والمطلقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدة (1)،
____________________
القوافل، وليس للزوجة اختيار الرفقة الأولى إذا لم يأذن لها الزوج، والروايات التي دلت على أن الزوج ليس له المنع إنما هي بالنسبة إلى أصل الحج لا في الخصوصيات بل هي داخلة في صحيحتي ابن مسلم وعلي ابن جعفر الدالتين على المنع واعتبار الإذن من الزوج في الخروج من البيت هذا كله في المتزوجة. وأما المتوفى عنها الزوج فهي خارجة عن أدلة اعتبار الإذن لعدم الزوج لها.
مضافا إلى النصوص الدالة (1) على جواز حج المرأة مطلقا واجبا كان أو مندوبا في عدة الوفاة وكذلك البائنة لانقطاع عصمتها منه ولازمه جواز الخروج من بيتها بدون إذنه فلا مانع من شمول اطلاقات الحج لها.
(1) فإنها زوجة حقيقة والبينونة إنما تحصل بعد العدة فيجري عليها عليها ما يجري على الزوجة غير المطلقة، هذا على ما يقتضيه القاعدة، وأما بحسب الروايات فهي على طوائف.
الأولى: ما دل على أنها لا تحج وهي مطلقة تشمل حتى حج الاسلام مع الإذن وعدمه كصحيحة معاوية بن عمار في حديث (قال:
- عليه السلام - لا تحج المطلقة في عدتها) (2) فتكون موافقة لاطلاق الآية المباركة الدالة على أنها لا تخرج من البيت ولا يخرجها الزوج قال عز من قائل: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن
مضافا إلى النصوص الدالة (1) على جواز حج المرأة مطلقا واجبا كان أو مندوبا في عدة الوفاة وكذلك البائنة لانقطاع عصمتها منه ولازمه جواز الخروج من بيتها بدون إذنه فلا مانع من شمول اطلاقات الحج لها.
(1) فإنها زوجة حقيقة والبينونة إنما تحصل بعد العدة فيجري عليها عليها ما يجري على الزوجة غير المطلقة، هذا على ما يقتضيه القاعدة، وأما بحسب الروايات فهي على طوائف.
الأولى: ما دل على أنها لا تحج وهي مطلقة تشمل حتى حج الاسلام مع الإذن وعدمه كصحيحة معاوية بن عمار في حديث (قال:
- عليه السلام - لا تحج المطلقة في عدتها) (2) فتكون موافقة لاطلاق الآية المباركة الدالة على أنها لا تخرج من البيت ولا يخرجها الزوج قال عز من قائل: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن