____________________
الحج عن بدنه وبقي في ماله ما كان يجب عليه لو كان حيا من مؤنة الطريق من بلده، وادعى تواتر الأخبار بذلك.
ففيه: إن صرف المال من البلد وإن كان واجبا ولكنه واجب مقدمي لا نفسي، ولذا لو فرضنا أنه ذهب شخص مستطيع إلى المدينة أو الميقات لغاية أخرى غير الحج وحج من هناك أجزئه عن حجة الاسلام.
وأما ما ادعاه من تواتر الأخبار بذلك فغير ثابت، ولعل نظره إلى الروايات الواردة في الوصية بالحج.
الثاني: وهو الاستئجار والنيابة عن الحي فالظاهر هو الاجتزاء عن الميقات وعدم وجوب الاتيان به من البلد كما هو مقتضى الاطلاقات وقد تقدم ذلك مفصلا، ويؤكد ذلك صحيح حريز فإنه صريح في كفاية الاستنابة من غير البلد (عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه) (1).
الثالث: مورد الوصية بالحج وفيه قد يفرض الكلام فيما لا يفي المال للحج البلدي وقد يفرض فيما إذا وفي المال به.
أما في الأول: فيجب عليه الميقاتي وذلك فإنه إذا قلنا بأن الواجب في فرض سعة المال ووفائه هو الحج الميقاتي أيضا فالأمر واضح وإن قلنا بأنه الحج البلدي فلما عرفت آنفا أن الوصية بالحج ونحوه من باب تعدد المطلوب وتنحل إلى أمرين فإذا عجز عن أحدهما يتعين الآخر لأن غرض الميت الموصي وصول الثواب إليه فإذا لا يمكن ايصال الثواب إليه على النحو الذي عينه وأوصاه يجب ايصال الثواب إليه على الطريق الآخر فإن ذلك أقرب لغرض الميت ولا بد من صرف ماله في جهاته
ففيه: إن صرف المال من البلد وإن كان واجبا ولكنه واجب مقدمي لا نفسي، ولذا لو فرضنا أنه ذهب شخص مستطيع إلى المدينة أو الميقات لغاية أخرى غير الحج وحج من هناك أجزئه عن حجة الاسلام.
وأما ما ادعاه من تواتر الأخبار بذلك فغير ثابت، ولعل نظره إلى الروايات الواردة في الوصية بالحج.
الثاني: وهو الاستئجار والنيابة عن الحي فالظاهر هو الاجتزاء عن الميقات وعدم وجوب الاتيان به من البلد كما هو مقتضى الاطلاقات وقد تقدم ذلك مفصلا، ويؤكد ذلك صحيح حريز فإنه صريح في كفاية الاستنابة من غير البلد (عن رجل أعطى رجلا حجة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه) (1).
الثالث: مورد الوصية بالحج وفيه قد يفرض الكلام فيما لا يفي المال للحج البلدي وقد يفرض فيما إذا وفي المال به.
أما في الأول: فيجب عليه الميقاتي وذلك فإنه إذا قلنا بأن الواجب في فرض سعة المال ووفائه هو الحج الميقاتي أيضا فالأمر واضح وإن قلنا بأنه الحج البلدي فلما عرفت آنفا أن الوصية بالحج ونحوه من باب تعدد المطلوب وتنحل إلى أمرين فإذا عجز عن أحدهما يتعين الآخر لأن غرض الميت الموصي وصول الثواب إليه فإذا لا يمكن ايصال الثواب إليه على النحو الذي عينه وأوصاه يجب ايصال الثواب إليه على الطريق الآخر فإن ذلك أقرب لغرض الميت ولا بد من صرف ماله في جهاته