نعم لو كان حال النذر غير متمكن إلا من أحدهما. معينا ولم يتمكن من الآخر إلى أن
مات أمكن أن يقال باختصاص القضاء بالذي كان متمكنا منه، بدعوى أن النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه بناءا على أن عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد، لكن الظاهر أن مسألة الخصال ليست كذلك فيكون الاخراج من تركته على وجه التخيير وإن لم يكن في حياته متمكنا إلا من البعض أصلا، وربما يحتمل في الصورة المفروضة ونظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضا بدعوى أن متعلق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير ومع تعذر أحدهما لا يكون
وجوب الآخر تخييريا، بل عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر إن رزق ولدا أن يحجه أو
يحج عنه إذا
مات الولد قبل تمكن الأب من أحد الأمرين، وفيه: أن مقصود الناذر اتيان أحد الأمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير، فليس النذر مقيدا بكونه واجبا تخييريا حتى يشترط في انعقاده التمكن منهما:
____________________
انعقد ووجب عليه أحدهما على وجه التخيير، وإذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه مخيرا بناءا على ثبوت وجوب القضاء في الحج النذري وإذا طرء العجز من أحدهما معينا تعين الآخر، كما هو الحال في جميع الواجبات التخييرية، فإن العجز عن أحد الواجبين التخيير بين لا يوجب