كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ١٣٠
يخرجه عن الاستطاعة، وأما بعد التمكن منه فلا يجوز، وإن كان قبل خروج الرفقة (1). ولو تصرف بما يخرجه عنها بقيت ذمته مشغولة به. والظاهر صحة التصرف - مثل الهبة، والعتق وإن كان فعل حراما، لأن النهي متعلق بأمر خارج. نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعي أمكن أن يقال بعدم الصحة.
____________________
(1) لا ينبغي الريب في عدم جواز تعجيز نفسه بعد وجوب الحج بشرائطه وحدوده، وإن كان الواجب متأخرا، لأن الميزان في عدم جواز تعجيز النفس عن اتيان الواجب، وعدم جواز تفويت الملاك، هو تنجيز الوجوب وفعليته، وإن كان زمان الواجب متأخرا. فيقع الكلام في المقام تارة: في الحكم التكليفي: وأخرى: في الوضعي وثالثة: في عدم اختصاص عدم جواز التعجيز بهذه السنة وشموله للسنة الآتية.
أما التكليفي: فقد عرفت أنه لا يجوز له التعجيز والتفويت بعد التنجيز وإن كان الواجب متأخرا، لأن الميزان في تقبيح العقل للتفويت والتعجيز، هو فعلية الوجوب وتنجيزه سواء كان الواجب فعليا أو استقباليا.
إنما الكلام في مبدء هذا الوجوب فقد ذكر جماعة: أن مبدئه خروج الرفقة، فلا يجوز له تعجيز نفسه عند خروج الرفقة، ويجوز قبله وإن كان متمكنا من المسير. وذكر المصنف (رحمه الله) أن مبدئه هو التمكن من المسير ولا عبرة بخروج الرفقة، فلا يجوز له
(١٣٠)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 128 129 130 134 135 137 138 139 ... » »»
الفهرست