____________________
(1) لا ينبغي الريب في عدم جواز تعجيز نفسه بعد وجوب الحج بشرائطه وحدوده، وإن كان الواجب متأخرا، لأن الميزان في عدم جواز تعجيز النفس عن اتيان الواجب، وعدم جواز تفويت الملاك، هو تنجيز الوجوب وفعليته، وإن كان زمان الواجب متأخرا. فيقع الكلام في المقام تارة: في الحكم التكليفي: وأخرى: في الوضعي وثالثة: في عدم اختصاص عدم جواز التعجيز بهذه السنة وشموله للسنة الآتية.
أما التكليفي: فقد عرفت أنه لا يجوز له التعجيز والتفويت بعد التنجيز وإن كان الواجب متأخرا، لأن الميزان في تقبيح العقل للتفويت والتعجيز، هو فعلية الوجوب وتنجيزه سواء كان الواجب فعليا أو استقباليا.
إنما الكلام في مبدء هذا الوجوب فقد ذكر جماعة: أن مبدئه خروج الرفقة، فلا يجوز له تعجيز نفسه عند خروج الرفقة، ويجوز قبله وإن كان متمكنا من المسير. وذكر المصنف (رحمه الله) أن مبدئه هو التمكن من المسير ولا عبرة بخروج الرفقة، فلا يجوز له
أما التكليفي: فقد عرفت أنه لا يجوز له التعجيز والتفويت بعد التنجيز وإن كان الواجب متأخرا، لأن الميزان في تقبيح العقل للتفويت والتعجيز، هو فعلية الوجوب وتنجيزه سواء كان الواجب فعليا أو استقباليا.
إنما الكلام في مبدء هذا الوجوب فقد ذكر جماعة: أن مبدئه خروج الرفقة، فلا يجوز له تعجيز نفسه عند خروج الرفقة، ويجوز قبله وإن كان متمكنا من المسير. وذكر المصنف (رحمه الله) أن مبدئه هو التمكن من المسير ولا عبرة بخروج الرفقة، فلا يجوز له