(مسألة 47): لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه، فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب (2).
(مسألة 48): لو رجع عن بذله في الأثناء، وكان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته، وجب عليه الاتمام وأجزئه عن حجة الاسلام (3).
____________________
هنا من اشتباه النساخ. وقد اشتبه الأمر على كثير من الأعلام ولذا أشكلوا عليه بأن التعليل بشمول الأخبار وصدق الاستطاعة لا يرتبط بما ذكره في هذه المسألة، بل ذكر بعضهم بأنه ما كان يؤمل من المصنف - رحمه الله - صدور مثل ذلك منه. فالتعليل بشمول الأخبار، وصدق الاستطاعة يرجع إلى وجوب الحج إذا خيره بينه وبين زيارة الحسين (عليه السلام).
(1) تقدم الكلام في ذلك في المسألة السابعة والثلاثين فلا نعيد.
(2) لأنه ينكشف عدم ثبوت الاستطاعة من أول الأمر. نعم إذا استطاع بمال آخر أو بذل آخر في الأثناء وجب الحج.
(3) لو رجع عن بذله في الأثناء وتمكن المبذول له من الاتمام من مكان الرجوع، كما إذا كان له مال من الأول كما في الاستطاعة الملفقة
(1) تقدم الكلام في ذلك في المسألة السابعة والثلاثين فلا نعيد.
(2) لأنه ينكشف عدم ثبوت الاستطاعة من أول الأمر. نعم إذا استطاع بمال آخر أو بذل آخر في الأثناء وجب الحج.
(3) لو رجع عن بذله في الأثناء وتمكن المبذول له من الاتمام من مكان الرجوع، كما إذا كان له مال من الأول كما في الاستطاعة الملفقة