____________________
والحاصل: إن حديث نفي الضرر أو الحرج يرفع الوجوب بحذافيره.
(1) اختلف الأصحاب في مبدأ وجوب المشي أو الحفاء ومنتهاه:
أما المبدأ: فهل هو من بلد النذر أو بلد الناذر، أو أقرب البلدين إلى الميقات.
أو أن المبدأ هو الشروع في السفر، أو أفعال الحج؟ أقوال وآراء.
والظاهر أنه يتبع قصد الناذر، وليس في البين دليل تعبدي يرجع إليه، بل المتبع قصد الناذر، ولو فرض أنه لم يقصد إلا مفهوم هذا اللفظ، فيختلف الحكم، فإن قال: (لله علي أن أحج ماشيا)، فالمبدأ أول أعمال الحج وأفعاله، ولو قال: (لله علي أن أمشي إلى بيت الله) فالمبدأ أول زمان الشروع من أي بلد كان، فإن المفهوم العرفي يختلف حسب اختلاف الألفاظ.
وأما المنتهى: أعني آخر المشي فقد اختلف فيه أيضا.
فذهب المصنف (ره) إلى أن منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار لا طواف النساء، لأن طواف النساء وإن كان واجبا، ولكنه عمل
(1) اختلف الأصحاب في مبدأ وجوب المشي أو الحفاء ومنتهاه:
أما المبدأ: فهل هو من بلد النذر أو بلد الناذر، أو أقرب البلدين إلى الميقات.
أو أن المبدأ هو الشروع في السفر، أو أفعال الحج؟ أقوال وآراء.
والظاهر أنه يتبع قصد الناذر، وليس في البين دليل تعبدي يرجع إليه، بل المتبع قصد الناذر، ولو فرض أنه لم يقصد إلا مفهوم هذا اللفظ، فيختلف الحكم، فإن قال: (لله علي أن أحج ماشيا)، فالمبدأ أول أعمال الحج وأفعاله، ولو قال: (لله علي أن أمشي إلى بيت الله) فالمبدأ أول زمان الشروع من أي بلد كان، فإن المفهوم العرفي يختلف حسب اختلاف الألفاظ.
وأما المنتهى: أعني آخر المشي فقد اختلف فيه أيضا.
فذهب المصنف (ره) إلى أن منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار لا طواف النساء، لأن طواف النساء وإن كان واجبا، ولكنه عمل