كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٤٩
(مسألة 29): في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أقرب البلدين إلى الميقات أو مبدأ الشروع في السفر أو أفعال الحج أقوال، (1) والأقوى أنه تابع للتعيين أو الانصراف ومع عدمهما فأول أفعال الحج إذا قال (لله علي أن أحج ماشيا).
____________________
والحاصل: إن حديث نفي الضرر أو الحرج يرفع الوجوب بحذافيره.
(1) اختلف الأصحاب في مبدأ وجوب المشي أو الحفاء ومنتهاه:
أما المبدأ: فهل هو من بلد النذر أو بلد الناذر، أو أقرب البلدين إلى الميقات.
أو أن المبدأ هو الشروع في السفر، أو أفعال الحج؟ أقوال وآراء.
والظاهر أنه يتبع قصد الناذر، وليس في البين دليل تعبدي يرجع إليه، بل المتبع قصد الناذر، ولو فرض أنه لم يقصد إلا مفهوم هذا اللفظ، فيختلف الحكم، فإن قال: (لله علي أن أحج ماشيا)، فالمبدأ أول أعمال الحج وأفعاله، ولو قال: (لله علي أن أمشي إلى بيت الله) فالمبدأ أول زمان الشروع من أي بلد كان، فإن المفهوم العرفي يختلف حسب اختلاف الألفاظ.
وأما المنتهى: أعني آخر المشي فقد اختلف فيه أيضا.
فذهب المصنف (ره) إلى أن منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار لا طواف النساء، لأن طواف النساء وإن كان واجبا، ولكنه عمل
(٤٤٩)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 449 450 451 452 454 455 ... » »»
الفهرست