(مسألة 35): لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية (1) نعم لو كان حالا، وكان الديان مطالبا، مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج ولو تدريجا، ففي كونه مانعا أو لا وجهان (2).
____________________
(1) وجهه ظاهر، لأن المفروض أنه لا يصرف مالا حتى يمنعه الدين وإنما يحج ويسافر مجانا.
(2) الظاهر عدم الفرق بين أقسام الدين، والعبرة بالمزاحمة، فلو علم أنه لو حج لا يتمكن من أداء دينه أصلا، يسقط وجوب الحج سواء كان الدين مؤجلا أو حالا مطالبا، لوجوب حفظ القدرة لأداء مال الغير. ولو علم بالتمكن من الأداء بعد الرجوع فلا يكون الدين مانعا.
(2) الظاهر عدم الفرق بين أقسام الدين، والعبرة بالمزاحمة، فلو علم أنه لو حج لا يتمكن من أداء دينه أصلا، يسقط وجوب الحج سواء كان الدين مؤجلا أو حالا مطالبا، لوجوب حفظ القدرة لأداء مال الغير. ولو علم بالتمكن من الأداء بعد الرجوع فلا يكون الدين مانعا.