____________________
وأما على ما ذكره المصنف - ره - من أن اعتبار الإذن من جهة رعاية حق الوالد وعدم منافاته لحقوقه فلا فرق بين الوالدين.
(1) قد يكون متعلق نذره، غير مناف لحق المولى الثاني في ظرف العمل وقد يكون منافيا لحقه.
أما الأول: فلا مانع من انعقاد نذره ويبقى على لزومه ولا يعتبر الإذن من المولى الثاني لأنه حين النذر لم يكن مولاه حتى يعتبر إذنه والمفروض عدم منافاته لحقه حين الاتيان بالمتعلق كما إذا نذر أن يقرأ القرآن عند النوم أو بعض الأدعية عند الخروج من البيت ونحو ذلك مما لا ينافي حق المولى أصلا.
وأما الثاني: فالظاهر عدم انعقاده لعدم الفرق بين المولى الأول والثاني في لزوم رعاية حقهما. فلو كان النذر منافيا لحق المولى الثاني ولو بقاءا ينحل لأنه مرجوح بقاءا وفي ظرف العمل. والمعتبر رجحانه في ظرف العمل فالصحيح هو التفصيل.
إلا أن المصنف اختار انعقاد نذره وعدم اعتبار إذن المولى الثاني مطلقا. بدعوى: أنه لا يبقى حق للمولى الثاني بعد انعقاد النذر وليس له المنع عن العمل بالنذر بعد ما صار واجبا عليه إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وبعبارة أخرى طاعة السيد وإن كانت واجبة لكنها مشروطة بالقدرة الشرعية، يعني تجب طاعته فيما إذا لم يكن هناك مانع شرعي وأما إذا كان هناك مانع شرعي كالنذر السابق فلا تجب طاعته، والمفروض
(1) قد يكون متعلق نذره، غير مناف لحق المولى الثاني في ظرف العمل وقد يكون منافيا لحقه.
أما الأول: فلا مانع من انعقاد نذره ويبقى على لزومه ولا يعتبر الإذن من المولى الثاني لأنه حين النذر لم يكن مولاه حتى يعتبر إذنه والمفروض عدم منافاته لحقه حين الاتيان بالمتعلق كما إذا نذر أن يقرأ القرآن عند النوم أو بعض الأدعية عند الخروج من البيت ونحو ذلك مما لا ينافي حق المولى أصلا.
وأما الثاني: فالظاهر عدم انعقاده لعدم الفرق بين المولى الأول والثاني في لزوم رعاية حقهما. فلو كان النذر منافيا لحق المولى الثاني ولو بقاءا ينحل لأنه مرجوح بقاءا وفي ظرف العمل. والمعتبر رجحانه في ظرف العمل فالصحيح هو التفصيل.
إلا أن المصنف اختار انعقاد نذره وعدم اعتبار إذن المولى الثاني مطلقا. بدعوى: أنه لا يبقى حق للمولى الثاني بعد انعقاد النذر وليس له المنع عن العمل بالنذر بعد ما صار واجبا عليه إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وبعبارة أخرى طاعة السيد وإن كانت واجبة لكنها مشروطة بالقدرة الشرعية، يعني تجب طاعته فيما إذا لم يكن هناك مانع شرعي وأما إذا كان هناك مانع شرعي كالنذر السابق فلا تجب طاعته، والمفروض