ثانيهما: إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا، أو حج مع فقد بعضها كذلك. أما الأول فلا اشكال في استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجة.
وأما الثاني فإن حج مع عدم البلوغ أو مع عدم الحرية فلا اشكال في عدم اجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على اشكال في البلوغ قد مر (1).
____________________
(1) لا خلاف ولا اشكال في استقرار الحج عليه إذا تركه عمدا وبلا عذر مع تحقق جميع الشرائط وبقائها إلى آخر الأعمال - وقد تقدم الاشكال في التحديد بذي الحجة -.
وكيف كان قد عرفت أن مقتضى النصوص أن تارك الحج عن غير معذور يموت يهوديا أو نصرانيا فلا جل الفرار عن ذلك لا بد من اتيانه ولو متسكعا. إنما البحث فيما لو حج مع عدم كونه واجدا للشرائط. فيقع البحث في مسائل.
الأولى: لو حج مع عدم البلوغ أو مع عدم الحرية، فلا ريب في عدم الاجزاء للقاعدة والنصوص الخاصة التي تقدمت في أوائل الكتاب من أنه إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد عليه حجة الاسلام. نعم ورد في خصوص العبد أنه إذا انعتق قبل أحد الموقفين يجزي حجه عن حج الاسلام، ولم يرد في الصبي نص إذا بلغ قبل أحد الموقفين،
وكيف كان قد عرفت أن مقتضى النصوص أن تارك الحج عن غير معذور يموت يهوديا أو نصرانيا فلا جل الفرار عن ذلك لا بد من اتيانه ولو متسكعا. إنما البحث فيما لو حج مع عدم كونه واجدا للشرائط. فيقع البحث في مسائل.
الأولى: لو حج مع عدم البلوغ أو مع عدم الحرية، فلا ريب في عدم الاجزاء للقاعدة والنصوص الخاصة التي تقدمت في أوائل الكتاب من أنه إذا بلغ الصبي أو أعتق العبد عليه حجة الاسلام. نعم ورد في خصوص العبد أنه إذا انعتق قبل أحد الموقفين يجزي حجه عن حج الاسلام، ولم يرد في الصبي نص إذا بلغ قبل أحد الموقفين،