____________________
العلم بأنه يوم الجمعة وأمثال ذلك من الأمور الحاصلة المعلومة، والفرق بينه وبين الأول أنه في الأول يعلق المنشأ على أمر خارجي متوقع الحصول، وفي الثاني يعلق المنشأ على الالتزام بأمر خارجي، والالتزام من المشتري حاصل بالفعل، ولا مانع من الشرط على النحو الثاني بل يجب الوفاء به عملا بأدلة وجوب الوفاء بالشرط كقوله ع:
(المؤمنون عند شروطهم) (1) وهذا جار في جميع العقود ومنه باب النكاح، فلو اشترطت الزوجة بأن حق السكنى لها أو اشترطت الانفاق عليها بمقدار كذا ونحو ذلك من الشروط، ويجب عليه الوفاء فإن الشرط يرجع إلى تعليق الزوجية المنشأة على التزام الزوج بما اشترط عليه، ولو قبل الزوج النكاح من دون التزامه بذلك بطل النكاح.
الثالث: أن يكون التزام البايع بالبيع معلقا على الفعل الخارجي كالخياطة مثلا، لا نفس البيع والمنشأ، فإن في البين أمرين أحدهما انشاء الملكية ونفس البيع، ثانيهما الالتزام بذلك، فالتعليق يرجع إلى الالتزام لا إلى المنشأ والشرط في هذه الصورة معناه أنه لو حصلت الخياطة خارجا فهو ملتزم بالبيع وإلا فلا، ويرجع ذلك إلى جعل الخيار له عند التخلف، وهذا يجري في كل عقد قابل للفسخ كالبيع والإجارة وأضرابهما، أما مثل النكاح فلا يؤثر هذا الشرط في فسخه، لأن له رافعا خاصا كالطلاق، وإن ذهب بعضهم إلى جريان ما ذكر حتى في مثل النكاح.
وبالجملة الشرط الصحيح يتصور بأحد أمرين إما تعليق المنشأ على الالتزام وإما تعليق الالتزام بالعقد على الأمر الخارجي، وأما تعليق
(المؤمنون عند شروطهم) (1) وهذا جار في جميع العقود ومنه باب النكاح، فلو اشترطت الزوجة بأن حق السكنى لها أو اشترطت الانفاق عليها بمقدار كذا ونحو ذلك من الشروط، ويجب عليه الوفاء فإن الشرط يرجع إلى تعليق الزوجية المنشأة على التزام الزوج بما اشترط عليه، ولو قبل الزوج النكاح من دون التزامه بذلك بطل النكاح.
الثالث: أن يكون التزام البايع بالبيع معلقا على الفعل الخارجي كالخياطة مثلا، لا نفس البيع والمنشأ، فإن في البين أمرين أحدهما انشاء الملكية ونفس البيع، ثانيهما الالتزام بذلك، فالتعليق يرجع إلى الالتزام لا إلى المنشأ والشرط في هذه الصورة معناه أنه لو حصلت الخياطة خارجا فهو ملتزم بالبيع وإلا فلا، ويرجع ذلك إلى جعل الخيار له عند التخلف، وهذا يجري في كل عقد قابل للفسخ كالبيع والإجارة وأضرابهما، أما مثل النكاح فلا يؤثر هذا الشرط في فسخه، لأن له رافعا خاصا كالطلاق، وإن ذهب بعضهم إلى جريان ما ذكر حتى في مثل النكاح.
وبالجملة الشرط الصحيح يتصور بأحد أمرين إما تعليق المنشأ على الالتزام وإما تعليق الالتزام بالعقد على الأمر الخارجي، وأما تعليق