(مسألة 7): إذا كان من شأنه ركوب المحمل والكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب (2) ولو وجد ولم يوجد شريك
____________________
(1) مقتضى اطلاق الأدلة وجوب الحج عليه، والذي يمنع عن القول بالوجوب عليه حينئذ، احرامه لغير حجة الاسلام، إذ ليس له لبطالة والاحرام ثانيا لحج الاسلام.
والحاصل: من أحرم من الميقات احراما صحيحا ولو ندبا، ليس له رفع اليد عن الاحرام، بل يجب عليه اتمام هذا العمل فليس له الاحرام الثاني في ضمن الاحرام الأول. ولكن الظاهر وجوب الحج عليه، واحرامه الأول لا يمنع عنه، لأنه بعد فرض شمول اطلاق الأدلة لمثل المقام، يكشف عن بطلان الاحرام الأول، وأنه لم يكن له أمر ندبي بالحج، وإنما هو مجرد تخيل ووهم، ففي الواقع هو مأمور بحج الاسلام، ولكن لم يكن يعلم به، فحصول الاستطاعة ولو بعد الميقات يكشف عن بطلان احرامه الأول، وعن عدم الأمر الندبي حين الاحرام، ولذا لو انكشف أنه كان مستطيعا من بلده وكان لا يعلم بذلك، فلم يجب عليه إلا حجة الاسلام، ويجري عليه أحكام من تجاوز الميقات بغير احرام، فوظيفته حينئذ الرجوع إلى الميقات والاحرام منه لحجة الاسلام، إن تمكن من الرجوع، وإلا ففيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. ولا فرق في وجوب الاحرام للحج ثانيا بين ما إذا كان أمامه ميقات آخر أم لا. فإنه يجب عليه الرجوع، إلى الميقات والاحرام منه لحج الاسلام.
(2) لعدم حصول الاستطاعة حسب حاله وشأنه، وكذا لو وجد
والحاصل: من أحرم من الميقات احراما صحيحا ولو ندبا، ليس له رفع اليد عن الاحرام، بل يجب عليه اتمام هذا العمل فليس له الاحرام الثاني في ضمن الاحرام الأول. ولكن الظاهر وجوب الحج عليه، واحرامه الأول لا يمنع عنه، لأنه بعد فرض شمول اطلاق الأدلة لمثل المقام، يكشف عن بطلان الاحرام الأول، وأنه لم يكن له أمر ندبي بالحج، وإنما هو مجرد تخيل ووهم، ففي الواقع هو مأمور بحج الاسلام، ولكن لم يكن يعلم به، فحصول الاستطاعة ولو بعد الميقات يكشف عن بطلان احرامه الأول، وعن عدم الأمر الندبي حين الاحرام، ولذا لو انكشف أنه كان مستطيعا من بلده وكان لا يعلم بذلك، فلم يجب عليه إلا حجة الاسلام، ويجري عليه أحكام من تجاوز الميقات بغير احرام، فوظيفته حينئذ الرجوع إلى الميقات والاحرام منه لحجة الاسلام، إن تمكن من الرجوع، وإلا ففيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. ولا فرق في وجوب الاحرام للحج ثانيا بين ما إذا كان أمامه ميقات آخر أم لا. فإنه يجب عليه الرجوع، إلى الميقات والاحرام منه لحج الاسلام.
(2) لعدم حصول الاستطاعة حسب حاله وشأنه، وكذا لو وجد