____________________
الدين، فإن الخروج عن عهدة حقوق الناس أهم من حق الله تعالى، بل لو كان محتمل الأهمية لتقدم لأن محتمل الأهمية من جملة المرجحات في باب التزاحم.
والحاصل: أن الاستطاعة بالمعنى المفسر في النصوص في المقام متحققة، ولكن الدين لأهميته معجز ومانع عن صرف المال في الحج، لا أنه غير مستطيع كما ذكر في المتن، والحج وإن كان من مباني الاسلام ومن الواجبات المهمة لكنه كذلك بالنسبة إلى من يجب عليه وعند فعلية الوجوب لا مطلقا ومن ثم لا يجب عند توقفه على ارتكاب بعض المحرمات المهمة كالزنا واللواط وقتل النفس وشرب الخمر.
فتحصل: أن الدين بما هو دين لا يكون مزاحما للحج، وإنما يزاحمه فيما إذا كان أداء الدين واجبا بالفعل كما إذا كان حالا، أو كان صرف المال في الحج منافيا للأداء في المستقبل، وحينئذ يقدم الدين لأهميته جزما أو احتمالا، وأما إذا كان متمكنا من أدائه في وقته، أو كان حالا وأذن له بالتأخير فلا مزاحمة أصلا ولا ينبغي الاشكال في تقديم الحج.
ويدل على ما ذكرنا أيضا صحيح معاوية بن عمار (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج قال: نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين) (1) فإن المستفاد منه أن الدين بنفسه لا يكون مانعا عن الحج فما ذهب إليه المحقق، وجماعة من أن الدين مطلقا مانع عن الحج لا وجه له.
وأما إنكار المصنف (رحمه الله) أهمية الدين على الحج مستشهدا
والحاصل: أن الاستطاعة بالمعنى المفسر في النصوص في المقام متحققة، ولكن الدين لأهميته معجز ومانع عن صرف المال في الحج، لا أنه غير مستطيع كما ذكر في المتن، والحج وإن كان من مباني الاسلام ومن الواجبات المهمة لكنه كذلك بالنسبة إلى من يجب عليه وعند فعلية الوجوب لا مطلقا ومن ثم لا يجب عند توقفه على ارتكاب بعض المحرمات المهمة كالزنا واللواط وقتل النفس وشرب الخمر.
فتحصل: أن الدين بما هو دين لا يكون مزاحما للحج، وإنما يزاحمه فيما إذا كان أداء الدين واجبا بالفعل كما إذا كان حالا، أو كان صرف المال في الحج منافيا للأداء في المستقبل، وحينئذ يقدم الدين لأهميته جزما أو احتمالا، وأما إذا كان متمكنا من أدائه في وقته، أو كان حالا وأذن له بالتأخير فلا مزاحمة أصلا ولا ينبغي الاشكال في تقديم الحج.
ويدل على ما ذكرنا أيضا صحيح معاوية بن عمار (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج قال: نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين) (1) فإن المستفاد منه أن الدين بنفسه لا يكون مانعا عن الحج فما ذهب إليه المحقق، وجماعة من أن الدين مطلقا مانع عن الحج لا وجه له.
وأما إنكار المصنف (رحمه الله) أهمية الدين على الحج مستشهدا