ولو بذل لمن استقر عليه حجة الاسلام وصار معسرا وجب عليه. ولو كان عليه حجة النذر أو نحوه ولم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه (1).
____________________
(1) ذكر في هذه المسألة أمورا:
الأول: يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة، فلو بذل للآفاقي حج القران أو الافراد، ولأهل مكة حج التمتع لا يجب، كما لو كان له مال لا يفي للحج الذي هو وظيفته، وبذل له باذل مصارف الحج الذي ليس من وظيفته فما هو واجب عليه غير مستطيع له وما هو مستطيع له غير واجب عليه.
وبالجملة: البذل لا يغير وظيفته من وجوب حج التمتع أو القران والافراد وإنما البذل يوجب دخوله في موضوع الاستطاعة، وببركة الروايات التزمنا بأن الاستطاعة ليست منحصرة بالمالية، بل هي أوسع من ذلك وأعم من المالية والبذلية، فلا فرق بين المستطيع المالي والبذلي في الوظائف المقررة له. إلا من حيث توسعة الاستطاعة، وأما من حيث الوظيفة المقررة له فلا فرق بين حصول الاستطاعة بالمال أو بالبذل.
الثاني: لو بذل له مصرف العمرة المفردة لا يجب عليه القبول لأنه لو كان له مال لا يجب عليه القبول فكيف بالبذل، والسر ما ذكرنا من أن البذل لا يغير وظيفته المبذول له، ولذا لا يجب بالبذل الحج على من حج حجة الاسلام.
الثالث: لو استقر عليه الحج ووجب عليه الاتيان ولو معسرا،
الأول: يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة، فلو بذل للآفاقي حج القران أو الافراد، ولأهل مكة حج التمتع لا يجب، كما لو كان له مال لا يفي للحج الذي هو وظيفته، وبذل له باذل مصارف الحج الذي ليس من وظيفته فما هو واجب عليه غير مستطيع له وما هو مستطيع له غير واجب عليه.
وبالجملة: البذل لا يغير وظيفته من وجوب حج التمتع أو القران والافراد وإنما البذل يوجب دخوله في موضوع الاستطاعة، وببركة الروايات التزمنا بأن الاستطاعة ليست منحصرة بالمالية، بل هي أوسع من ذلك وأعم من المالية والبذلية، فلا فرق بين المستطيع المالي والبذلي في الوظائف المقررة له. إلا من حيث توسعة الاستطاعة، وأما من حيث الوظيفة المقررة له فلا فرق بين حصول الاستطاعة بالمال أو بالبذل.
الثاني: لو بذل له مصرف العمرة المفردة لا يجب عليه القبول لأنه لو كان له مال لا يجب عليه القبول فكيف بالبذل، والسر ما ذكرنا من أن البذل لا يغير وظيفته المبذول له، ولذا لا يجب بالبذل الحج على من حج حجة الاسلام.
الثالث: لو استقر عليه الحج ووجب عليه الاتيان ولو معسرا،