____________________
على ذلك، ولا تزيد على حكم العقل، فإن الاستطاعة المذكورة فيها، هي القدرة والتمكن، فالآية ارشاد إلى ما حكم به العقل ويكون الحج بمقتضى العقل، والآية المباركة - واجبا عند التمكن والقدرة.
نعم يرتفع وجوبه فيما إذا كان حرجيا، لأنه منفي في الشريعة المقدسة، كساير الواجبات الشرعية.
والحاصل: لو كنا نحن والعقل، والآية الشريفة، لكان حال الحج حال بقية الواجبات الإلهية، من اعتبار القدرة فيه، وارتفاع وجوبه عند الحرج.
هذا بحسب ما يقتضيه حكم العقل، والآية. وأما بحسب الروايات الواردة في المقام، فالاستطاعة المعتبرة في الحج أخص مما يقتضيه العقل والآية، حيث فسرت الاستطاعة في جملة من الروايات بالزاد والراحلة ومن ثم وقع الخلاف في الاستطاعة المفسرة في الروايات، فذهب جماعة من المتأخرين إلى أن اشتراط الزاد والراحلة، مختص بصورة الاحتياج إليهما، ولو كان قادرا على المشي من دون مشقة خصوصا إذا كانت المسافة قريبة، فلا يعتبر وجود الراحلة، فالاستطاعة المذكورة في الروايات أريد بها المعنى اللغوي، وتخصيصها بالزاد والراحلة مطلقا، لا وجه له، وإنما يشترطان في حق المحتاج إليهما، ويظهر من صاحب الوسائل اختيار هذا القول، لأخذ الحاجة في عنوان أخبار المقام (1).
وذهب القدماء، وجماعة من المتأخرين: أنهما معتبران مطلقا حتى في حق من كان متمكنا من المشي، وقادرا عليه من دون مشقة خصوصا إذا كانت المسافة بعيدة، فلو حج ماشيا من دون وجود الراحلة، لا يجزي حجه عن حجة الاسلام وأما المصنف - ره - فقد
نعم يرتفع وجوبه فيما إذا كان حرجيا، لأنه منفي في الشريعة المقدسة، كساير الواجبات الشرعية.
والحاصل: لو كنا نحن والعقل، والآية الشريفة، لكان حال الحج حال بقية الواجبات الإلهية، من اعتبار القدرة فيه، وارتفاع وجوبه عند الحرج.
هذا بحسب ما يقتضيه حكم العقل، والآية. وأما بحسب الروايات الواردة في المقام، فالاستطاعة المعتبرة في الحج أخص مما يقتضيه العقل والآية، حيث فسرت الاستطاعة في جملة من الروايات بالزاد والراحلة ومن ثم وقع الخلاف في الاستطاعة المفسرة في الروايات، فذهب جماعة من المتأخرين إلى أن اشتراط الزاد والراحلة، مختص بصورة الاحتياج إليهما، ولو كان قادرا على المشي من دون مشقة خصوصا إذا كانت المسافة قريبة، فلا يعتبر وجود الراحلة، فالاستطاعة المذكورة في الروايات أريد بها المعنى اللغوي، وتخصيصها بالزاد والراحلة مطلقا، لا وجه له، وإنما يشترطان في حق المحتاج إليهما، ويظهر من صاحب الوسائل اختيار هذا القول، لأخذ الحاجة في عنوان أخبار المقام (1).
وذهب القدماء، وجماعة من المتأخرين: أنهما معتبران مطلقا حتى في حق من كان متمكنا من المشي، وقادرا عليه من دون مشقة خصوصا إذا كانت المسافة بعيدة، فلو حج ماشيا من دون وجود الراحلة، لا يجزي حجه عن حجة الاسلام وأما المصنف - ره - فقد