____________________
(1) تدل عليه نفس الروايات المتقدمة الدالة على عدم أجزاء حجته عن حجة الاسلام، فإنه لا بد من فرض صحة حجه حتى يقال بالاجزاء، أو بعدم الاجزاء، وإلا فالحج الباطل لا مجال لا جزائه عن حجة الاسلام أصلا. وبالجملة لا إشكال في مشروعية الحج واستحبابه له.
(2) بعد الفراغ عن استحباب الحج للصبي، وقع الكلام: في أنه هل يتوقف حجه على إذن الولي أو لا؟.
المشهور أنه مشروط بإذنه، ويستدل لهم بوجهين ذكرهما في المتن.
الأول: إنه عبادة توقيفية متلقاة من الشرع ومخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقن.
وفيه: أن الأمر وإن كان كذلك، ولكن يكفي في مشروعيته، ورجحانه اطلاق ما تقدم من الروايات الدالة على استحبابه ورجحانه وصحته له.
الثاني: إن بعض أحكام الحج مستتبع للتصرف في المال، فلا بد له من إذن الولي كالكفارات وثمن الهدي.
(2) بعد الفراغ عن استحباب الحج للصبي، وقع الكلام: في أنه هل يتوقف حجه على إذن الولي أو لا؟.
المشهور أنه مشروط بإذنه، ويستدل لهم بوجهين ذكرهما في المتن.
الأول: إنه عبادة توقيفية متلقاة من الشرع ومخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقن.
وفيه: أن الأمر وإن كان كذلك، ولكن يكفي في مشروعيته، ورجحانه اطلاق ما تقدم من الروايات الدالة على استحبابه ورجحانه وصحته له.
الثاني: إن بعض أحكام الحج مستتبع للتصرف في المال، فلا بد له من إذن الولي كالكفارات وثمن الهدي.