____________________
اجزاء الحج وسقوطه إذا استطاع في بلده أو مكان آخر وقصد الحج من الميقات وذلك يكشف عن عدم وجوب السفر بنفسه وعن عدم دخوله في أفعال الحج.
وثانيا: إن ذلك يستفاد من بعض النصوص، كصحيحة معاوية ابن عمار (الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة، فيدرك الناس، وهم يخرجون إلى الحج، فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم) (1).
وثالثا: لو تنزلنا عما تقدم فقد ذكرنا في محله أن وجوب المشي لا ينافي أخذ الأجرة عليه إذا كان الواجب توصليا، والسفر لو سلم وجوبه فهو واجب توصلي.
بل لو كان واجبا تعبديا لم يكن منافيا لقصد القربة المعتبرة فيه لامكان قصد القربة للخروج عن عهدة الإجارة.
نعم لو كان المشي مملوكا لشخص كما لو استؤجر لحج بلدي، لم يجز له أن يؤجر نفسه لشخص آخر في نفس المشي، لأن المشي ملك للأول ولا يجوز أن يؤجره لشخص آخر كما هو الحال في ساير موارد الإجارة. ولكن يمكن إجارته لخصوصية خاصة للمشي لا لنفس المشي فإن الإجارة الأولى تتعلق بمطلق المشي والسير والإجارة الثانية تتعلق بخصوصية خاصة من المشي ككونه ملازما له أو يسلك طريقا خاصا ونحو ذلك من الخصوصيات.
وثانيا: إن ذلك يستفاد من بعض النصوص، كصحيحة معاوية ابن عمار (الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة، فيدرك الناس، وهم يخرجون إلى الحج، فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال: نعم) (1).
وثالثا: لو تنزلنا عما تقدم فقد ذكرنا في محله أن وجوب المشي لا ينافي أخذ الأجرة عليه إذا كان الواجب توصليا، والسفر لو سلم وجوبه فهو واجب توصلي.
بل لو كان واجبا تعبديا لم يكن منافيا لقصد القربة المعتبرة فيه لامكان قصد القربة للخروج عن عهدة الإجارة.
نعم لو كان المشي مملوكا لشخص كما لو استؤجر لحج بلدي، لم يجز له أن يؤجر نفسه لشخص آخر في نفس المشي، لأن المشي ملك للأول ولا يجوز أن يؤجره لشخص آخر كما هو الحال في ساير موارد الإجارة. ولكن يمكن إجارته لخصوصية خاصة للمشي لا لنفس المشي فإن الإجارة الأولى تتعلق بمطلق المشي والسير والإجارة الثانية تتعلق بخصوصية خاصة من المشي ككونه ملازما له أو يسلك طريقا خاصا ونحو ذلك من الخصوصيات.