____________________
واجب آخر، ومفاد صحيح الحلبي مفاد الرواية الواردة في الشيخ الكبير الذي لم يطق الحج ومضمونهما واحد فموضوع وجوب الاستنابة عدم التمكن من المباشرة واقعا، وإما اليأس من زوال العذر فهو طريق عقلاني لعدم التمكن من اتيانه واقعا. كما أنه تجوز له الاستنابة في فرض رجاء الزوال لاستصحاب بقاء العذر. ولكن ذلك حكم ظاهري، كالحكم الثابت في الأعذار المسوغة للتيمم، والصلاة عن جلوس ونحو ذلك لجريان استصحاب العجز وبقاء العذر.
وبالجملة موضوع وجوب الاستنابة هو عدم الطاقة وعدم القدرة واقعا ولكن اليأس عن زوال العذر، أو استصحاب بقاء العذر أو الاطمينان ببقاء ذلك كل ذلك طرق إلى الواقع.
وأما صحيح ابن مسلم: (لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه) (1) فهو وإن كان مطلقا من حيث اليأس وعدمه لاطلاق قوله: (فلم يستطع الخروج) ولكنه أجنبي عن المقام لأن مورده الحج التطوعي الإرادي، ويشمل ما لو وجب عليه الحج ولكن لا يتمكن من اتيانه مباشرة كما هو محل الكلام.
وبالجملة: العبرة في وجوب الاستنابة إنما هي بعدم التمكن من اتيان الحج وعدم الطاقة على اتيانه في واقع الأمر، ولذا لو استطاع في هذه السنة ومنعه مانع عن الاتيان بالحج واستناب ثم تمكن من الاتيان به في السنة الآتية، لا نحتمل سقوط الحج عنه بمجرد النيابة في السنة الماضية، ويترتب على ذلك الأمر الآتي وهو:
الأمر الثالث: إذا استناب مع قيام الطريق إلى عدم التمكن من
وبالجملة موضوع وجوب الاستنابة هو عدم الطاقة وعدم القدرة واقعا ولكن اليأس عن زوال العذر، أو استصحاب بقاء العذر أو الاطمينان ببقاء ذلك كل ذلك طرق إلى الواقع.
وأما صحيح ابن مسلم: (لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه) (1) فهو وإن كان مطلقا من حيث اليأس وعدمه لاطلاق قوله: (فلم يستطع الخروج) ولكنه أجنبي عن المقام لأن مورده الحج التطوعي الإرادي، ويشمل ما لو وجب عليه الحج ولكن لا يتمكن من اتيانه مباشرة كما هو محل الكلام.
وبالجملة: العبرة في وجوب الاستنابة إنما هي بعدم التمكن من اتيان الحج وعدم الطاقة على اتيانه في واقع الأمر، ولذا لو استطاع في هذه السنة ومنعه مانع عن الاتيان بالحج واستناب ثم تمكن من الاتيان به في السنة الآتية، لا نحتمل سقوط الحج عنه بمجرد النيابة في السنة الماضية، ويترتب على ذلك الأمر الآتي وهو:
الأمر الثالث: إذا استناب مع قيام الطريق إلى عدم التمكن من