____________________
وقد يستدل: للأول: بأن الاستطاعة - وهي تخلية السرب - غير حاصلة وتحصيلها غير واجب.
ويستدل للثاني: بأن المفروض حصول الاستطاعة المالية وإذا تمكن من دفع العدو وإزالته بالمال وجب.
وكلاهما مخدوش فيه. والصحيح أن يقال: إذا كان بذل المال حرجيا يرتفع وجوبه لنفي الحرج ويسقط وجوب الحج، وإن لم يكن دفعه حرجيا ومشقة عليه، وإنما يتضرر به وينقص ماله. فحينئذ لا بد من التفصيل: بين ما إذا كان الضرر كثير ا ومعتدا به فلا يجب بذله لحكومة دليل نفي الضرر على جميع الأدلة.
وقد قلنا سابقا أن دليل لا ضرر يجري في الحج ونحوه من الأحكام الضررية إذا كان الضرر اللازم أزيد مما يقتضيه طبع الحج.
وبين ما إذا كان الضرر يسيرا أو قد لا يعد عرفا من الضرر في بعض صوره كبذل خمسة دنانير بالنسبة إلى خمسمائة دينار التي يصرفها في الحج فلا يبعد القول بوجوب الحج ولزوم تحمل ذلك الضرر اليسير لصدق تخلية السرب على ذلك ونظير ذلك بذل المال لأخذ جواز السفر ونحو ذلك بل ربما تعد هذه الأمور من مصارف الحج، وشؤونه.
(1) الذي ينبغي أن يقال: إنه قد يفرض كونه متمكنا من قتال العدو ودفعه من دون استلزام ضرر أو حرج، ويطمئن بالغلبة
ويستدل للثاني: بأن المفروض حصول الاستطاعة المالية وإذا تمكن من دفع العدو وإزالته بالمال وجب.
وكلاهما مخدوش فيه. والصحيح أن يقال: إذا كان بذل المال حرجيا يرتفع وجوبه لنفي الحرج ويسقط وجوب الحج، وإن لم يكن دفعه حرجيا ومشقة عليه، وإنما يتضرر به وينقص ماله. فحينئذ لا بد من التفصيل: بين ما إذا كان الضرر كثير ا ومعتدا به فلا يجب بذله لحكومة دليل نفي الضرر على جميع الأدلة.
وقد قلنا سابقا أن دليل لا ضرر يجري في الحج ونحوه من الأحكام الضررية إذا كان الضرر اللازم أزيد مما يقتضيه طبع الحج.
وبين ما إذا كان الضرر يسيرا أو قد لا يعد عرفا من الضرر في بعض صوره كبذل خمسة دنانير بالنسبة إلى خمسمائة دينار التي يصرفها في الحج فلا يبعد القول بوجوب الحج ولزوم تحمل ذلك الضرر اليسير لصدق تخلية السرب على ذلك ونظير ذلك بذل المال لأخذ جواز السفر ونحو ذلك بل ربما تعد هذه الأمور من مصارف الحج، وشؤونه.
(1) الذي ينبغي أن يقال: إنه قد يفرض كونه متمكنا من قتال العدو ودفعه من دون استلزام ضرر أو حرج، ويطمئن بالغلبة