كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٠٨
(مسألة 11): إذا نذر الحج وهو متمكن منه فاستقر عليه ثم صار معضوبا لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدو أو نحوه، فالظاهر وجوب استنابته حال حياته لما مر من الأخبار سابقا في وجوبها، ودعوى اختصاصها بحجة الاسلام، ممنوعة - كما مر سابقا - وإذا مات وجب القضاء عنه وإذا صار معضوبا أو مصدودا قبل تمكنه واستقرار الحج عليه أو نذر وهو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكنه من حيث المال ففي وجوب الاستنابة وعدمه حال حياته ووجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم وإن قلنا بالوجوب بالنسبة إلى حجة الاسلام إلا أن يكون قصده من قوله (لله علي أن أحج) الاستنابة (1).
____________________
(1) ذكر في هذه المسألة فرعين:
الأول: إذا نذر الحج وهو متمكن منه فاستقر عليه ثم عرض له عارض ومانع عن اتيانه كالمرض ونحوه، حكم (قده) بوجوب استنابته حال حياته، كما هو الحال في حجة الاسلام من وجوب الاستنابة حال الحياة إذا استقر عليه الحج وتمكن منه مالا ولكن لا يتمكن من الاتيان به لمرض أو هرم ونحوهما من الموانع، لاطلاق الأخبار المتقدمة الآمرة (1) بالاستنابة وعدم اختصاصها بحجة الاسلام

(1) الوسائل: باب 24 وجوب الحج.
(٤٠٨)
مفاتيح البحث: الحج (5)، الموت (2)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 406 407 408 409 410 412 413 414 ... » »»
الفهرست