____________________
قال: إن ترك مالا يحج عنه حجة السلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفى بالنذر، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك، ويحج عنه وليه حجة النذر، إنما هو مثل دين عليه) (1).
والظاهر أن اطلاق لفظ الدين على نذر احجاج الغير إنما هو بلحاظ تشبيهه بالدين من حيث قيام الولي بذلك، يعني: كما أن ولي الميت له التصدي لأداء ديونه كذلك له أن يقوم بالحج عنه في مورد نذر الاحجاج إذا لم يتمكن هو من ذلك، ولو كان دينا حقيقيا لزم خروجه من الأصل لا من الثلث.
وبالجملة: لم يطلق الدين على مطلق الحج إلا على هذين الموردين فحال الحج حال سائر الواجبات، فلا فرق بين الحج وغيره، والقضاء غير ثابت على نفسه فضلا على الولي بعد موته.
ثم إنه ذهب جماعة، إلى وجوب القضاء من الثلث، واستدلوا، بصحيحة ضريس المتقدمة وصحيحة ابن أبي يعفور (2) الدالتين على أن من نذر الاحجاج ومات قبله يخرج من ثلثه، ولو كان نذر الاحجاج كذلك مع كونه ماليا محضا فنذر الحج بنفسه أولى بعدم الخروج من الأصل، وفيه: أولا إن الأصحاب أعرضوا عن هذين الخبرين، ولم يفت أحد بالحكم المذكور من موردهما، فحينئذ إن قلنا بعدم وجوب القضاء أصلا كما هو المختار فلا كلام، ولو قيل بالقضاء فلا بد من الخروج من الأصل، لأنه واجب مالي، وحاله حال ساير الديون، كما اختاره جماعة أخرى.
والظاهر أن اطلاق لفظ الدين على نذر احجاج الغير إنما هو بلحاظ تشبيهه بالدين من حيث قيام الولي بذلك، يعني: كما أن ولي الميت له التصدي لأداء ديونه كذلك له أن يقوم بالحج عنه في مورد نذر الاحجاج إذا لم يتمكن هو من ذلك، ولو كان دينا حقيقيا لزم خروجه من الأصل لا من الثلث.
وبالجملة: لم يطلق الدين على مطلق الحج إلا على هذين الموردين فحال الحج حال سائر الواجبات، فلا فرق بين الحج وغيره، والقضاء غير ثابت على نفسه فضلا على الولي بعد موته.
ثم إنه ذهب جماعة، إلى وجوب القضاء من الثلث، واستدلوا، بصحيحة ضريس المتقدمة وصحيحة ابن أبي يعفور (2) الدالتين على أن من نذر الاحجاج ومات قبله يخرج من ثلثه، ولو كان نذر الاحجاج كذلك مع كونه ماليا محضا فنذر الحج بنفسه أولى بعدم الخروج من الأصل، وفيه: أولا إن الأصحاب أعرضوا عن هذين الخبرين، ولم يفت أحد بالحكم المذكور من موردهما، فحينئذ إن قلنا بعدم وجوب القضاء أصلا كما هو المختار فلا كلام، ولو قيل بالقضاء فلا بد من الخروج من الأصل، لأنه واجب مالي، وحاله حال ساير الديون، كما اختاره جماعة أخرى.