فصل في
الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين ويشترط في انعقادها البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار (1) فلا تنعقد من الصبي وإن بلغ عشرا وقلنا بصحة عبادته وشرعيتها لرفع قلم الوجوب عنه وكذا لا تصح من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره. والأقوى صحتها من الكافر وفاقا للمشهور في اليمين خلافا لبعض وخلافا للمشهور في النذر وفاقا لبعض وذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين واعتباره في النذر ولا تتحقق القربة في الكافر وفيه أولا إن القربة لا تعتبر في النذر بل هو مكروه وإنما تعتبر في متعلقه حيث إن اللازم كونه راجحا شرعا. وثانيا إن متعلق اليمين أيضا قد يكون من العبادات وثالثا إنه يمكن قصد القربة من الكافر أيضا. ودعوى عدم امكان.
____________________
(1) لا يخفي أن اعتبار هذه الأمور من الواضحات، أما اعتبار القصد فلأن النذر وأخويه هو الالتزام بشئ لله تعالى وهو تابع للقصد وإلا لا يتحقق الالتزام، فما يصدر من الساهي والنائم والسكران والخاطئ