____________________
مضافا إلى الروايات المعتبرة المفسرة للآية الشريفة المتضمنة لتخلية السرب (1) وكذا لا يجب الحج إذا كان الطريق غير مأمون ومخوفا بأن يخاف على نفسه، أو بدنه، أو عرضه أو ماله، فإن خوف الضرر بنفسه - كما قد يستفاد من بعض الروايات - طريق عقلائي إلى الضرر، ولا يلزم أن يكون الضرر معلوما جزما، بل جرت سيرة العقلاء على الاجتناب عن محتمل الضرر، فالحكم في مورد خوف الضرر مرفوع واقعا حتى لو انكشف الخلاف وتبين عدم وجود المانع في الطريق، كما هو الحال في غير مورد الحج كمورد التيمم فإنه لو خاف من استعمال الماء وتيمم وصلى ثم انكشف الخلاف بعد الوقت صح تيممه وصلاته واقعا.
(1) لعدم اختصاص الوجوب بأقرب الطرق.
(2) بل الأقوى هو الوجوب، لأن الواجب هو الطبيعي ولا
(1) لعدم اختصاص الوجوب بأقرب الطرق.
(2) بل الأقوى هو الوجوب، لأن الواجب هو الطبيعي ولا