____________________
الضيق في بقية أيام السنة فحينئذ يسقط وجوب الحج. ولو كانت الاستطاعة ملفقة من المال والبذل كما لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول ويجري عليها ما يجري على الاستطاعة المالية ويعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية، لأن المفروض أن له مالا فيشمله قوله (ع) يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله.
(1) لو وهب له المال ليحج به وجب عليه القبول لاطلاق دليل البذل، وصدق العرض على ذلك ولا يختص العرض بالبذل، والإباحة، ولو ملكه مالا وخيره بين الحج وغيره كزيارة الرضا (عليه السلام) ذكر المصنف (رحمه الله) أنه يجب عليه القبول كالأول، وأما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا فلا يجب القبول.
أقول: ما ذكره من عدم وجوب القبول في الهبة المطلقة صحيح، لأن الاستطاعة تحصل بأحد أمرين.
إما أن يكون له مال يكفيه للحج أو يبذل له ذلك، وشئ من الأمرين غير صادق في المقام، والقبول تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب.
وأما القول بوجوب القبول على تقدير الهبة مع التخيير بين الحج وغيره فهو مبني على دعوى صدق الاستطاعة حينئذ فإن عرض شئ
(1) لو وهب له المال ليحج به وجب عليه القبول لاطلاق دليل البذل، وصدق العرض على ذلك ولا يختص العرض بالبذل، والإباحة، ولو ملكه مالا وخيره بين الحج وغيره كزيارة الرضا (عليه السلام) ذكر المصنف (رحمه الله) أنه يجب عليه القبول كالأول، وأما لو وهبه ولم يذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا فلا يجب القبول.
أقول: ما ذكره من عدم وجوب القبول في الهبة المطلقة صحيح، لأن الاستطاعة تحصل بأحد أمرين.
إما أن يكون له مال يكفيه للحج أو يبذل له ذلك، وشئ من الأمرين غير صادق في المقام، والقبول تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب.
وأما القول بوجوب القبول على تقدير الهبة مع التخيير بين الحج وغيره فهو مبني على دعوى صدق الاستطاعة حينئذ فإن عرض شئ