____________________
يهوديا أو نصرانيا (1) وإذا فيجب عليه الحج ولو متسكعا حتى لا يموت يهوديا أو نصرانيا.
وهذه الروايات لا تشمل المقام لعدم صدق التسويف على المعتقد بالخلاف وأنه صغير لا يجب عليه الحج، لأن الظاهر من التسويف هو ترك الحج مع اعتقاد وجوبه عليه وتحقق العصيان منه بترك الحج ومن يترك الحج لاعتقاد كونه صبيا وغير مكلف به لا يصدق عليه عنوان التسويف والاهمال والعصيان هذا أولا.
وثانيا: فإنا قد ذكرنا في المباحث الأصولية أن الأحكام وإن كانت تشمل الجاهل ولكن لا تشمل المعتقد بالخلاف، لأنه غير قابل لتوجه الخطاب إليه، فهو غير مأمور بالحكم واقعا، فلا يكون وجوب في البين حتى يستقر عليه. ففي زمان الاعتقاد بالخلاف، وأنه صغير، أو عبد لا يحكم عليه بالوجوب لعدم قابليته للتكليف بالحج، وفي زمان انكشاف الخلاف، والعلم بالبلوغ، أو الحرية لا يكون مستطيعا على الفرض حتى يجب عليه الحج.
وثالثا: إنما يستقر الحج إذا لم يكن الترك عن عذر، وأما إذا كان الترك مستندا إلى العذر فلا موجب للاستقرار والاعتقاد بالخلاف من أحسن الأعذار، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة يجب الحج وإلا فلا.
المورد الثاني: إذا اعتقد كونه مستطيعا مالا وأن ما عنده يكفيه فحج ثم بان الخلاف، فقد ذكر السيد قدس سره أن في اجزائه عن حجة الاسلام وعدمه وجهين: من عدم الاجزاء لفقد الشرط واقعا وأنه غير واجد للمال.
وهذه الروايات لا تشمل المقام لعدم صدق التسويف على المعتقد بالخلاف وأنه صغير لا يجب عليه الحج، لأن الظاهر من التسويف هو ترك الحج مع اعتقاد وجوبه عليه وتحقق العصيان منه بترك الحج ومن يترك الحج لاعتقاد كونه صبيا وغير مكلف به لا يصدق عليه عنوان التسويف والاهمال والعصيان هذا أولا.
وثانيا: فإنا قد ذكرنا في المباحث الأصولية أن الأحكام وإن كانت تشمل الجاهل ولكن لا تشمل المعتقد بالخلاف، لأنه غير قابل لتوجه الخطاب إليه، فهو غير مأمور بالحكم واقعا، فلا يكون وجوب في البين حتى يستقر عليه. ففي زمان الاعتقاد بالخلاف، وأنه صغير، أو عبد لا يحكم عليه بالوجوب لعدم قابليته للتكليف بالحج، وفي زمان انكشاف الخلاف، والعلم بالبلوغ، أو الحرية لا يكون مستطيعا على الفرض حتى يجب عليه الحج.
وثالثا: إنما يستقر الحج إذا لم يكن الترك عن عذر، وأما إذا كان الترك مستندا إلى العذر فلا موجب للاستقرار والاعتقاد بالخلاف من أحسن الأعذار، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة يجب الحج وإلا فلا.
المورد الثاني: إذا اعتقد كونه مستطيعا مالا وأن ما عنده يكفيه فحج ثم بان الخلاف، فقد ذكر السيد قدس سره أن في اجزائه عن حجة الاسلام وعدمه وجهين: من عدم الاجزاء لفقد الشرط واقعا وأنه غير واجد للمال.