كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ١ - الصفحة ٤٤٦
(مسألة 28): يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر وعدم تضرره بهما فلو كان عاجزا أو كان مضرا ببدنه لم ينعقد (1). نعم لا مانع منه إذا كان حرجا لا يبلغ حد الضرر لأن رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، هذا إذا كان حرجيا حين النذر وكان عالما به، وأما إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه مسقطا للوجوب.
____________________
سقوط النذر.
هذا كله: بناءا على ما ذكره المجلسي (قدس سره) من حمل قوله: (ع) (فليمش) في صحيح رفاعة على المشي المتعارف بلا حفاء.
وأما إذا كان المراد من المشي الذي أمر به هو المشي الخاص المقيد بالحفاء الذي تعلق به النذر، فمعناه: أنه إذا نذر المشي حافيا فليمش حافيا حسب نذره وفاء له وإذا تعب فليركب، فيكون صحيح رفاعة معارضا لصحيح الحذاء الدال على مرجوحية المشي حافيا ويتساقطان والمرجع حينئذ الأدلة العامة لوجوب الوفاء بالنذر، وهذا المعنى الذي ذكرناه مما أحتمله المجلسي أيضا ولكن قال: (أنه بعيد).
والظاهر أنه لا بعد فيه بل هذا هو المتفاهم عرفا.
فالنتيجة انعقاد النذر بالمشي حافيا لعموم وجوب الوفاء بالنذر.
ثم لا يخفي أن مورد صحيحة الحذاء تعلق النذر بالمشي حافيا، ولا تشمل تعلق النذر بالحج حافيا ومورد كلام المصنف (ره) هو الثاني فالصحيحة أجنبية عن مورد كلامه.
(1) يعتبر في متعلق النذر كونه مقدورا للناذر، فلو تعلق بأمر
(٤٤٦)
مفاتيح البحث: الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 449 450 451 452 454 ... » »»
الفهرست