____________________
على الدين ولم يفرقوا بين المستغرق وغيره في المنع عن التصرف كما أن المصنف احتاط في ذلك. ولعله لأجل أن المال متعلق حق الغرماء ولا يكون متشخصا ولكن قد عرفت أن الميت بنفسه يملك وينتقل المال المساوي أو بمقدار الدين إلى الغرماء رأسا والبقية تنتقل إلى الورثة ويجوز لهم التصرف في المقدار الزائد على نحو جواز التصرف فيما إذا باع صاعا من صبرة.
وأما ما فصله المصنف (رحمه الله) من عدم جواز التصرف حتى إذا كانت التركة أزيد من الدين وجوازه إذا كانت التركة واسعة كثيرة جدا فلم يظهر لنا وجهه ولعله اعتمد على السيرة وعلى أن القدر المتيقن منها ما إذا كانت التركة واسعة جدا هذا كله ما يقتضيه القاعدة وكذلك النص فإن المستفاد منه التفصيل بين الاستغراق وعدمه من دون فرق بين كون التركة واسعة جدا أم لا كما في موثق عبد الرحمن ابن الحجاج بالحسن بن محمد ب سماعة عن أبي الحسن - ع - (عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال (1).
ونحوه خبر البزنطي (2) وعبر عنه (بالصحيح) في كلمات بعضهم بزعم أن البزنطي أسند إلى الإمام - ع - وسأل عنه ولكن الموجود في التهذيب (باسناد له) أي: بطريق له والطريق مجهول عندنا فيصبح الخبر ضعيفا.
وأما ما فصله المصنف (رحمه الله) من عدم جواز التصرف حتى إذا كانت التركة أزيد من الدين وجوازه إذا كانت التركة واسعة كثيرة جدا فلم يظهر لنا وجهه ولعله اعتمد على السيرة وعلى أن القدر المتيقن منها ما إذا كانت التركة واسعة جدا هذا كله ما يقتضيه القاعدة وكذلك النص فإن المستفاد منه التفصيل بين الاستغراق وعدمه من دون فرق بين كون التركة واسعة جدا أم لا كما في موثق عبد الرحمن ابن الحجاج بالحسن بن محمد ب سماعة عن أبي الحسن - ع - (عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال (1).
ونحوه خبر البزنطي (2) وعبر عنه (بالصحيح) في كلمات بعضهم بزعم أن البزنطي أسند إلى الإمام - ع - وسأل عنه ولكن الموجود في التهذيب (باسناد له) أي: بطريق له والطريق مجهول عندنا فيصبح الخبر ضعيفا.