(مسألة 15): إذا لم يكن عنده ما يحج به، ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو بما تتم به مؤنته، فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج إذا كان الدين حالا وكان المديون باذلا، لصدق الاستطاعة حينئذ (2). وكذا إذا كان
____________________
العلم بالوقوع في الزنا ليس مجوزا لترك الحج، لعدم استناده إلى الحج، وإنما يرتكبه بسوء اختياره واللازم عليه تركه، ولا ينافي ذلك كونه مكلفا باتيان الحج.
وبعبارة أخرى: يلزم عليه أمران: ترك الزنا والحج، ومجرد العلم باتيان الزنا اختيارا لا يوجب سقوط الحج، بل يجب عليه الحج كما يحرم عليه الزنا. ونظير المقام ما لو علم الحاج أنه لو صرف ماله في طريق الحج لسرق من أموال المسلمين ليتدارك ما صرفه من أمواله، ولا يتوهم أحد سقوط الحج في مثل ذلك، وبالجملة:
العلم بارتكاب المحرم اختيارا لا يوجب سقوط الحج.
(1) ويكون طلاقها لصرف مقدار نفقتها في الحج من باب تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب.
(2) إذا لم يكن له مال خارجي يكفيه للحج، ولكن كان له دين على شخص آخر يفي للحج، ففي حصول الاستطاعة وعدمه بذلك تفصيل يتوقف على بيان صور المسألة.
وبعبارة أخرى: يلزم عليه أمران: ترك الزنا والحج، ومجرد العلم باتيان الزنا اختيارا لا يوجب سقوط الحج، بل يجب عليه الحج كما يحرم عليه الزنا. ونظير المقام ما لو علم الحاج أنه لو صرف ماله في طريق الحج لسرق من أموال المسلمين ليتدارك ما صرفه من أمواله، ولا يتوهم أحد سقوط الحج في مثل ذلك، وبالجملة:
العلم بارتكاب المحرم اختيارا لا يوجب سقوط الحج.
(1) ويكون طلاقها لصرف مقدار نفقتها في الحج من باب تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب.
(2) إذا لم يكن له مال خارجي يكفيه للحج، ولكن كان له دين على شخص آخر يفي للحج، ففي حصول الاستطاعة وعدمه بذلك تفصيل يتوقف على بيان صور المسألة.