____________________
وجوب القضاء في نذر الاحجاج وقد عمل به المشهور، فوجوب القضاء مما لا كلام فيه.
إنما الكلام في أنه يخرج من الأصل أو من الثلث، ولم يصرح في خبر مسمع بشئ منهما وإنما المذكور فيه أنه يخرج مما ترك أبوه ومقتضى اطلاقه جواز الخروج من الأصل، ويعارضه ما تقدم من الصحيحتين (صحيحة ضريس وصحيحة ابن أبي يعفور) الدالتين على الخروج من الثلث ومقتضى الجمع بينهما وجوب القضاء من الثلث، وقد ذكرنا غير مرة أن الصحيحتين وإن أعرض عنهما الأصحاب ولم يعملوا بهما في موردهما إلا أنه لا عبرة بالاعراض ولا يوجب سقوط الخبر عن الحجية.
فتلخص من جميع ما ذكرنا أن نذر الحج المباشري لا يجب القضاء عنه لا من الأصل ولا من الثلث لعدم الدليل، وأما نذر الاحجاج يجب قضائه من الثلث ولو كان بالتعليق ومات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك كما هو مورد صحيح مسمع، وإذا وجب القضاء في مورد نذر الاحجاج المعلق، وجب قضائه في نذر الاحجاج المطلق بطريق أولى.
بل يمكن أن يقال بشمول خبر مسمع لنذر الاحجاج المطلق أيضا لأن المستفاد من الخبر صدرا وذيلا ومن تطبيق الإمام (ع) ما نقله عن النبي صلى الله عليه وآله على ما سأله السائل، إن نذر الاحجاج مما يجب قضائه بعد الموت سواء كان مطلقا أو معلقا وسواء مما تمكن منه أم لا.
(1) لتأكد الواجبات الأصلية بتعلق النذر بها، نظير اشتراط
إنما الكلام في أنه يخرج من الأصل أو من الثلث، ولم يصرح في خبر مسمع بشئ منهما وإنما المذكور فيه أنه يخرج مما ترك أبوه ومقتضى اطلاقه جواز الخروج من الأصل، ويعارضه ما تقدم من الصحيحتين (صحيحة ضريس وصحيحة ابن أبي يعفور) الدالتين على الخروج من الثلث ومقتضى الجمع بينهما وجوب القضاء من الثلث، وقد ذكرنا غير مرة أن الصحيحتين وإن أعرض عنهما الأصحاب ولم يعملوا بهما في موردهما إلا أنه لا عبرة بالاعراض ولا يوجب سقوط الخبر عن الحجية.
فتلخص من جميع ما ذكرنا أن نذر الحج المباشري لا يجب القضاء عنه لا من الأصل ولا من الثلث لعدم الدليل، وأما نذر الاحجاج يجب قضائه من الثلث ولو كان بالتعليق ومات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك كما هو مورد صحيح مسمع، وإذا وجب القضاء في مورد نذر الاحجاج المعلق، وجب قضائه في نذر الاحجاج المطلق بطريق أولى.
بل يمكن أن يقال بشمول خبر مسمع لنذر الاحجاج المطلق أيضا لأن المستفاد من الخبر صدرا وذيلا ومن تطبيق الإمام (ع) ما نقله عن النبي صلى الله عليه وآله على ما سأله السائل، إن نذر الاحجاج مما يجب قضائه بعد الموت سواء كان مطلقا أو معلقا وسواء مما تمكن منه أم لا.
(1) لتأكد الواجبات الأصلية بتعلق النذر بها، نظير اشتراط