(حج وعلى نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه. وكذا لو قال:
حج بهذا المال وكان كافيا له - ذهابا وإيابا - ولعياله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها، من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إياه، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها، ولا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوهما، أو لا، ولا بين كون الباذل موثوقا به أو لا على
____________________
بالشرط المتأخر.
فعلى ما سلكه المصنف - رحمه الله - من أخذ القدرة الشرعية في الحج لا بد من التفصيل بين الشرط المقارن، والمتأخر، فإن كان الشرط مثل مجئ المسافر أخذ شرطا مقارنا وكانت الاستطاعة قبل حصول الشرط وجب الحج وإن كان الشرط أخذ شرطا متأخرا وكان وجوب الوفاء بالنذر فعليا سقط وجوب الحج وإن كانت الاستطاعة قبل حصول الشرط لأن وجوب الوفاء بالنذر أسبق من الاستطاعة فعلا فرق بين الواجب التعليقي والمشروط بالشرط المتأخر والعبرة في سقوط الحج إنما هي بتقدم وجوب الوفاء بالنذر على الاستطاعة.
وأما على ما سلكناه فلا فرق بين جميع الأقسام ويقدم الحج لكونه مطلقا لم يعتبر فيه سوى الاستطاعة المفسرة بالزاد والراحلة، بخلاف النذر فإنه مشروط بعدم كونه محللا للحرام، ومحرما للحلال وأن يكون قابلا للإضافة إليه تعالى، فينحل النذر.
فعلى ما سلكه المصنف - رحمه الله - من أخذ القدرة الشرعية في الحج لا بد من التفصيل بين الشرط المقارن، والمتأخر، فإن كان الشرط مثل مجئ المسافر أخذ شرطا مقارنا وكانت الاستطاعة قبل حصول الشرط وجب الحج وإن كان الشرط أخذ شرطا متأخرا وكان وجوب الوفاء بالنذر فعليا سقط وجوب الحج وإن كانت الاستطاعة قبل حصول الشرط لأن وجوب الوفاء بالنذر أسبق من الاستطاعة فعلا فرق بين الواجب التعليقي والمشروط بالشرط المتأخر والعبرة في سقوط الحج إنما هي بتقدم وجوب الوفاء بالنذر على الاستطاعة.
وأما على ما سلكناه فلا فرق بين جميع الأقسام ويقدم الحج لكونه مطلقا لم يعتبر فيه سوى الاستطاعة المفسرة بالزاد والراحلة، بخلاف النذر فإنه مشروط بعدم كونه محللا للحرام، ومحرما للحلال وأن يكون قابلا للإضافة إليه تعالى، فينحل النذر.