____________________
الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه). وفي صحيح الحلبي (إن كان موسرا، وحال بينه وبين الحج مرض فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له) (1).
(1) إذا كان الزمان قصيرا جدا بحيث لا يمكنه الوصول إلى الحج فهو عاجز عن اتيان الحج وغير مستطيع له فلا يجب عليه الحج لأنه مشروط بالقدرة العقلية مضافا إلى القدرة الشرعية الخاصة المفسرة في الروايات. فإن الحج كساير التكاليف الإلهية مشروط بالقدرة وعدم العجز عن اتيانه، فإذا كان المكلف عاجز اعن اتيانه لضيق الوقت ونحوه، لا يتوجه إليه التكليف، وأما إذا كان الزمان قصيرا بحيث يتمكن من اتيان الحج بمشقة شديدة فالوجوب مرفوع أيضا لنفي الحرج وعليه لا يجب الحج إذا استطاع في وقت لا يسع للذهاب أو أنه يسع ولكن بمشقة شديدة. وهذا مما لا كلام فيه.
إنما الكلام: فيما ذكره المصنف أخيرا بقوله: (وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب وإلا فلا). فإن الظاهر من هذا الكلام عدم وجوب ابقاء الاستطاعة إلى العام القابل، وجواز تفويتها اختيارا فلا يجب الحج حينئذ وإنما يجب إذا بقيت اتفاقا.
(1) إذا كان الزمان قصيرا جدا بحيث لا يمكنه الوصول إلى الحج فهو عاجز عن اتيان الحج وغير مستطيع له فلا يجب عليه الحج لأنه مشروط بالقدرة العقلية مضافا إلى القدرة الشرعية الخاصة المفسرة في الروايات. فإن الحج كساير التكاليف الإلهية مشروط بالقدرة وعدم العجز عن اتيانه، فإذا كان المكلف عاجز اعن اتيانه لضيق الوقت ونحوه، لا يتوجه إليه التكليف، وأما إذا كان الزمان قصيرا بحيث يتمكن من اتيان الحج بمشقة شديدة فالوجوب مرفوع أيضا لنفي الحرج وعليه لا يجب الحج إذا استطاع في وقت لا يسع للذهاب أو أنه يسع ولكن بمشقة شديدة. وهذا مما لا كلام فيه.
إنما الكلام: فيما ذكره المصنف أخيرا بقوله: (وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب وإلا فلا). فإن الظاهر من هذا الكلام عدم وجوب ابقاء الاستطاعة إلى العام القابل، وجواز تفويتها اختيارا فلا يجب الحج حينئذ وإنما يجب إذا بقيت اتفاقا.