____________________
(1) يقع الكلام في مقامين:
أحدهما في حصول الاستطاعة، ووجوب الحج فيما إذا أعطاه من الزكاة أو الخمس بعنوان الفقر وشرط عليه الحج.
ثانيهما: فيما إذا أعطاه الزكاة من سهم سبيل الله ليحج بها.
أما الأول: فالظاهر عدم صحة الشرط. ويتوقف بيان ذلك على توضيح معنى الشرط، وذكر الأقسام المتصورة له.
فنقول: إن الشرط في ضمن عقد ليس هو مجرد الالتزام بشئ المقارن للعقد، وإنما هو أمر مربوط به، والربط المتصور فيه على وجوه.
الأول: تعليق المنشأ بأمر متوقع الحصول، كتعليق البيع على مجئ مسافره أو نزول المطر، بمعنى أن المنشأ ليس هو التمليك على الاطلاق بل حصة خاصة منه وهو التمليك على تقدير مجئ المسافر مثلا وهذا هو التعليق الذي أجمعوا على بطلانه في جميع العقود والايقاعات إلا الوصية والتدبير.
الثاني: أن يعلق المنشأ على الالتزام بشئ لا على نفس ذلك الشئ، كتعليق البيع على التزام المشتري بعمل كالخياطة مثلا، فالالتزام بها هو المعلق عليه، لا نفس الخياطة، ولا بأس بهذا التعليق لأنه تعليق على أمر حاصل معلوم الوجود، فالالتزام من المشتري متحقق على الفرض، فيكون نظير التعليق بكون هذا اليوم يوم الجمعة مع
أحدهما في حصول الاستطاعة، ووجوب الحج فيما إذا أعطاه من الزكاة أو الخمس بعنوان الفقر وشرط عليه الحج.
ثانيهما: فيما إذا أعطاه الزكاة من سهم سبيل الله ليحج بها.
أما الأول: فالظاهر عدم صحة الشرط. ويتوقف بيان ذلك على توضيح معنى الشرط، وذكر الأقسام المتصورة له.
فنقول: إن الشرط في ضمن عقد ليس هو مجرد الالتزام بشئ المقارن للعقد، وإنما هو أمر مربوط به، والربط المتصور فيه على وجوه.
الأول: تعليق المنشأ بأمر متوقع الحصول، كتعليق البيع على مجئ مسافره أو نزول المطر، بمعنى أن المنشأ ليس هو التمليك على الاطلاق بل حصة خاصة منه وهو التمليك على تقدير مجئ المسافر مثلا وهذا هو التعليق الذي أجمعوا على بطلانه في جميع العقود والايقاعات إلا الوصية والتدبير.
الثاني: أن يعلق المنشأ على الالتزام بشئ لا على نفس ذلك الشئ، كتعليق البيع على التزام المشتري بعمل كالخياطة مثلا، فالالتزام بها هو المعلق عليه، لا نفس الخياطة، ولا بأس بهذا التعليق لأنه تعليق على أمر حاصل معلوم الوجود، فالالتزام من المشتري متحقق على الفرض، فيكون نظير التعليق بكون هذا اليوم يوم الجمعة مع