وأما الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض بناءا على خروج المنجزات من الثلث، فلا وجه له بعد كون الأقوى خروجها من الأصل، وربما يجاب عنها بالحمل على صورة عدم اجراء الصيغة، أو على صورة عدم التمكن من الوفاء حتى مات، وفيهما ما لا يخفى خصوصا الأول (1)
____________________
(1) ذكر - قده - أنه لو نذر الحج ولم يقيده بزمان فله التأخير إلا إذا ظن الموت أو الفوت، فما لم يظن الموت أو الفوت لا يجب عليه المبادرة إلا إذا كان هناك انصراف إلى الفورية، فلو مات في صورة جواز التأخير لا يكون عاصيا لعدم كون التكليف منجزا عليه والعصيان إنما يتحقق فيما إذا كان التكليف منجزا، فإن القول بجواز التأخير له وعصيانه لا يجتمعان لأن العصيان يدور مدار التنجيز لا الترك الواقعي، أقول: ما ذكروه من عدم دلالة الأمر على وجوب المبادرة صحيح لما حقق في الأصول من أن الأمر إنما يدل على ايجاد الطبيعة من دون دلالته على الفور أو التراخي إلا أن الفقهاء - ره - قيدوا جواز التأخير في المقام بظن الموت أو الفوت أي: إذا ظن الموت أو الفوت لا يجوز له التأخير وإنما يجوز له التأخير فيما إذا لم يظن الموت أو الفوت فإن ظن الموت أو الفوت يجب عليه المبادرة إن تمكن من اتيان ما وجب عليه من الواجبات وإلا فيوصي بذلك سواء كان من الواجبات العبادية أم غيرها كالديون..
هذا ولكن لا دليل على اعتبار الظن في المقام وعليه لو قلنا بجواز
هذا ولكن لا دليل على اعتبار الظن في المقام وعليه لو قلنا بجواز