____________________
منها: موثقة سماعة بن مهران (قال: سألت أبا عبد الله - ع - عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال: يحج عنه من صلب ماله) (1).
ومنها: صحيحة ابن مسلم (عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: نعم) (2) ونحوها صحيحة أخرى عنه (3).
ومنها معتبرة رفاعة (عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: نعم) (4).
وفي صحيحة الحلبي قال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله. (5) ومجموع الروايات تدل على لزوم القضاء وخروجها من أصل التركة . وربما يقال: بأنها معارضة بصحيح معاوية بن عمار لقوله (ع) في ذيله (ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه) (6).
فإنه صريح في عدم وجوب الحج عنه ورجوع المال إلى الورثة فلا بد من طرحه أو تأويله.
وفيه: أن صدره صريح في اخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى به لقوله: (في رجل توفي وأوصى بأن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال أنه بمنزلة الدين الواجب) فيكون المراد
ومنها: صحيحة ابن مسلم (عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: نعم) (2) ونحوها صحيحة أخرى عنه (3).
ومنها معتبرة رفاعة (عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه؟ قال: نعم) (4).
وفي صحيحة الحلبي قال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله. (5) ومجموع الروايات تدل على لزوم القضاء وخروجها من أصل التركة . وربما يقال: بأنها معارضة بصحيح معاوية بن عمار لقوله (ع) في ذيله (ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه) (6).
فإنه صريح في عدم وجوب الحج عنه ورجوع المال إلى الورثة فلا بد من طرحه أو تأويله.
وفيه: أن صدره صريح في اخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى به لقوله: (في رجل توفي وأوصى بأن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال أنه بمنزلة الدين الواجب) فيكون المراد