____________________
لا عبرة به. وكذا يعتبر البلوغ والعقل فلا عبرة بما يصدر من الصبي والمجنون للنصوص الدالة على أن الصبي لا يؤخذ بأفعاله ولحديث رفع القلم عنهما (1). وكذا يعتبر الاختيار ولا ينعقد من المكره لأن الاكراه يرفع الحكم المتعلق به الاكراه.
إنما الكلام في انعقاد ذلك من الكافر فقد نسب إلى المشهور صحة اليمين الصادرة منه وبطلان النذر وقال: بعضهم بالبطلان مطلقا وقال:
آخرون بالصحة مطلقا ومنهم المصنف - ره - وجميع ذلك مبني على تكليف الكافر بالفروع كما هو المشهور وإما بناءا على اختصاص الأحكام بالمسلمين وعدم تكليف الكافر بها كما قويناه فلا مجال لهذا الاختلاف كما هو واضح.
ثم إنه لو قلنا: بتكليف الكافر بالفروع كما عليه المشهور فقد يقال: بعدم انعقاد النذر من الكافر لاعتبار التقرب في النذر لأنه بنفسه قربي وعبادي ولا تتحقق القربة من الكافر.
وفيه: أنه لا دليل على كون النذر قربيا بل يظهر من بعض الروايات أنه مكروه لقوله - ع - في جواب من جعل على نفسه شكرا لله ركعتين: (أني لأكره الايجاب أن يوجب الرجل عن نفسه) (2).
ولو قلنا: بحمل الرواية على الارشاد وأن المكلف لا يكلف نفسه أزيد مما كلفه الله تعالى. يستفاد منها كون النذر مباحا وغير راجح.
وبالجملة لا دليل على كون النذر أمرا عباديا قربيا نظير الصلاة والصيام ونحوهما من الأفعال العبادية وإذا لم يكن عباديا فلا مانع من صدوره من الكافر. وأما متعلقه فلا دليل أيضا على كونه قربيا وإنما
إنما الكلام في انعقاد ذلك من الكافر فقد نسب إلى المشهور صحة اليمين الصادرة منه وبطلان النذر وقال: بعضهم بالبطلان مطلقا وقال:
آخرون بالصحة مطلقا ومنهم المصنف - ره - وجميع ذلك مبني على تكليف الكافر بالفروع كما هو المشهور وإما بناءا على اختصاص الأحكام بالمسلمين وعدم تكليف الكافر بها كما قويناه فلا مجال لهذا الاختلاف كما هو واضح.
ثم إنه لو قلنا: بتكليف الكافر بالفروع كما عليه المشهور فقد يقال: بعدم انعقاد النذر من الكافر لاعتبار التقرب في النذر لأنه بنفسه قربي وعبادي ولا تتحقق القربة من الكافر.
وفيه: أنه لا دليل على كون النذر قربيا بل يظهر من بعض الروايات أنه مكروه لقوله - ع - في جواب من جعل على نفسه شكرا لله ركعتين: (أني لأكره الايجاب أن يوجب الرجل عن نفسه) (2).
ولو قلنا: بحمل الرواية على الارشاد وأن المكلف لا يكلف نفسه أزيد مما كلفه الله تعالى. يستفاد منها كون النذر مباحا وغير راجح.
وبالجملة لا دليل على كون النذر أمرا عباديا قربيا نظير الصلاة والصيام ونحوهما من الأفعال العبادية وإذا لم يكن عباديا فلا مانع من صدوره من الكافر. وأما متعلقه فلا دليل أيضا على كونه قربيا وإنما