____________________
(1) لأنه من باب وجوب مقدمة الواجب لتوقف تفريغ الذمة على ذلك ولو كان عليه دين من ديون الناس أو من الخمس أو الزكاة فإن وفى المال بهما فلا كلام في الاخراج من الأصل وإن لم يف ووقع التزاحم بينهما.
ذكره - قدس سره - أن التركة توزع عليهما بالنسبة. فيقع الكلام في جهتين:
الأولى: في توزيع التركة بالنسبة قد عرفت أن التقسيط والتبعيض لا أثر لهما في المقام لأن الخارج من أصل المال هو أجرة الحج، وإذا فرضنا عدم وفاء المال الباقي بعد اخراج الدين بالنسبة للحج فلا فائدة في التوزيع فطبعا يسقط وجوب الحج - مثلا - لو فرضنا أن الميت مديون بألف دينار وخلف ألف دينار وفرضنا أجرة الحج بمقدار خمسمائة دينار فإذا دفعنا الدين بالنسبة أي ثلثي الدين لم يبق عنده ما يفي لأجرة الحج.
الثانية: إن مقتضى بعض النصوص المعتبرة كصحيحة بريد العجلي المتقدمة تقدم الحج على دين الناس فلا وجه للتقسيط أصلا، والحاصل: لو قلنا بتقدم الحج على الدين فلا كلام كما هو الصحيح وأما بناء على عدم التقدم فمقتضى القاعدة الأولية مع قطع النظر عن خصوصية المقام هو التقسيط كما لو أوصى بأمور كثيرة أو كان الواجب
ذكره - قدس سره - أن التركة توزع عليهما بالنسبة. فيقع الكلام في جهتين:
الأولى: في توزيع التركة بالنسبة قد عرفت أن التقسيط والتبعيض لا أثر لهما في المقام لأن الخارج من أصل المال هو أجرة الحج، وإذا فرضنا عدم وفاء المال الباقي بعد اخراج الدين بالنسبة للحج فلا فائدة في التوزيع فطبعا يسقط وجوب الحج - مثلا - لو فرضنا أن الميت مديون بألف دينار وخلف ألف دينار وفرضنا أجرة الحج بمقدار خمسمائة دينار فإذا دفعنا الدين بالنسبة أي ثلثي الدين لم يبق عنده ما يفي لأجرة الحج.
الثانية: إن مقتضى بعض النصوص المعتبرة كصحيحة بريد العجلي المتقدمة تقدم الحج على دين الناس فلا وجه للتقسيط أصلا، والحاصل: لو قلنا بتقدم الحج على الدين فلا كلام كما هو الصحيح وأما بناء على عدم التقدم فمقتضى القاعدة الأولية مع قطع النظر عن خصوصية المقام هو التقسيط كما لو أوصى بأمور كثيرة أو كان الواجب