____________________
ثم لا يخفى: أن تقييد الحكم بكون الهدي على العبد بما إذا انعتق قبل المشعر، كما في كلام الأصحاب، لا وجه له أصلا، لأن الانعتاق قبل المشعر دخيل في اجزاء حج العبد عن حجة الاسلام، يعني إذا انعتق بعد المشعر لا يجزي حجه عن حجة الاسلام، وأما الهدي فهو من آثار حج التمتع واختص به من بين أقسام الحج، وإذا انعتق العبد بعد الموقفين وكان حرا حين النحر أو الذبح، فمقتضى القاعدة والاطلاق كون الهدي عليه، لأنه حر، وزالت عنه العبودية، ولا مقتضى لكونه على المولى.
وبالجملة: اجزاء حجه عن حجة الاسلام يتوقف على انعتاقه قبل المشعر، وأما ثبوت الهدي في حجه فهو من آثار حج التمتع، فلو فرضنا أن حجه غير مجز عن حجة الاسلام، كما إذا انعتق يوم العيد، ولكن عند الذبح صار حرا فالهدي عليه لأنه حر ولا موجب لكونه على مولاه، فبحث الاجزاء وعدمه، وثبوت الهدي على مولاه أو على العبد، كل له حكم خاص لا يرتبط أحدهما بالآخر، فتقييد ثبوت الهدي على العبد بانعتاقه قبل المشعر مما لا وجه له أصلا، ولم أر من تعرض لهذه النكتة الدقيقة.
إذا أتى العبد المأذون بما يوجب الكفارة ففي ثبوت الكفارة
وبالجملة: اجزاء حجه عن حجة الاسلام يتوقف على انعتاقه قبل المشعر، وأما ثبوت الهدي في حجه فهو من آثار حج التمتع، فلو فرضنا أن حجه غير مجز عن حجة الاسلام، كما إذا انعتق يوم العيد، ولكن عند الذبح صار حرا فالهدي عليه لأنه حر ولا موجب لكونه على مولاه، فبحث الاجزاء وعدمه، وثبوت الهدي على مولاه أو على العبد، كل له حكم خاص لا يرتبط أحدهما بالآخر، فتقييد ثبوت الهدي على العبد بانعتاقه قبل المشعر مما لا وجه له أصلا، ولم أر من تعرض لهذه النكتة الدقيقة.
إذا أتى العبد المأذون بما يوجب الكفارة ففي ثبوت الكفارة