وأما لو حصلت الاستطاعة أولا ثم حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينه وبين الحج. يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهم منهما، فلو كان مثل انقاذ الغريق قدم على الحج، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه وإلا فلا. إلا أن يكون الحج قد استقر عليه سابقا، فإنه يجب عليه ولو متسكعا.
(مسألة 33): النذر المعلق على أمر قسمان: تارة يكون التعليق على وجه الشرطية، كما إذا قال: إن جاء مسافري فلله علي أن أزور الحسين - ع - في عرفة، وتارة: يكون على نحو الواجب المعلق، كان يقول: لله على أن أزور الحسين - ع - في عرفة عند مجئ مسافري، فعلى الأول يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجئ مسافره، وعلى الثاني لا يجب، فيكون حكمه حكم النذر المنجز، في أنه لو
____________________
بين سبق الواجب على الاستطاعة وتأخره في غير محله.
نعم على مسلكنا يقع التزاحم، ويقدم الأهم كما عرفت تفصيل ذلك
نعم على مسلكنا يقع التزاحم، ويقدم الأهم كما عرفت تفصيل ذلك