الثالث: الاستطاعة من حيث المال، وصحة البدن وقوته، وتخيله السرب، وسلامته، وسعة الوقت وكفايته، بالاجماع والكتاب والسنة.
(مسألة 1): لا خلاف ولا اشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية وهي كما في جملة من الأخبار - الزاد والراحلة، فمع عدمهما لا يجب وإن كان قادرا عليه عقلا، بالاكتساب ونحوه (2).
____________________
تحصل الحرية، لا يجزي حجه، فإن الغاية هي الحرية والعتق والمفروض عدم تحققهما فتشمله الروايات النافية، فدعوى الانصراف لا أساس لها.
لأن العبد مملوك للمولى عينا ومنفعة، وله أن يطالبه باتيان الحج عن نفسه أو نيابة، كما أن له المطالبة باتيان الصلاة أو الصوم نيابة.
وبالجملة: له التصرف في جميع منافعه، ولا فرق بين أمره بالخياطة والكتابة ونحوهما من سائر الأعمال، والأفعال، وبين أمره بالحج، أو الصلاة، أو الصوم.
لا يخفي أن مقتضى حكم العقل، اعتبار القدرة والتمكن في الحج كساير التكاليف، والواجبات الإلهية، والآية الكريمة أيضا تدل
لأن العبد مملوك للمولى عينا ومنفعة، وله أن يطالبه باتيان الحج عن نفسه أو نيابة، كما أن له المطالبة باتيان الصلاة أو الصوم نيابة.
وبالجملة: له التصرف في جميع منافعه، ولا فرق بين أمره بالخياطة والكتابة ونحوهما من سائر الأعمال، والأفعال، وبين أمره بالحج، أو الصلاة، أو الصوم.
لا يخفي أن مقتضى حكم العقل، اعتبار القدرة والتمكن في الحج كساير التكاليف، والواجبات الإلهية، والآية الكريمة أيضا تدل