____________________
والحاصل: ما دل على أنها لا تحج مطلقا يخصص بحجة الاسلام وفي غيرها تحج مع الإذن وما دل على أنها تحج مطلقا خصص في غير حجة الاسلام بصورة الإذن من الزوج.
(1) لأنها زوجة حقيقة واطلاق الأدلة يقتضي عدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة ويجري عليها جميع ما يجري على الدائمة إلا ما خرج بالدليل كالتوارث ووجوب النفقة والقسمة.
(2) لأن اعتبار الإذن من آثار الحق الثابت للزوج ومن آثار الزوجية ولا يدور ذلك مدار امكان الاستمتاع وعدمه.
(3) منها صحيح سليمان بن خالد في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج فقال: نعم إذا كانت: مأمونة (1).
ومنها صحيحة معاوية بن عمار (عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي؟
فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات) (2).
(1) لأنها زوجة حقيقة واطلاق الأدلة يقتضي عدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة ويجري عليها جميع ما يجري على الدائمة إلا ما خرج بالدليل كالتوارث ووجوب النفقة والقسمة.
(2) لأن اعتبار الإذن من آثار الحق الثابت للزوج ومن آثار الزوجية ولا يدور ذلك مدار امكان الاستمتاع وعدمه.
(3) منها صحيح سليمان بن خالد في المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج فقال: نعم إذا كانت: مأمونة (1).
ومنها صحيحة معاوية بن عمار (عن المرأة تحج إلى مكة بغير ولي؟
فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات) (2).