____________________
(1) الظاهر أنه لا وجه للحكم بالكفاية على الاطلاق بل لا بد من التفصيل بيان ذلك: أن الشرط إذا كان اعتباره من باب المزاحمة وأهمية الواجب الآخر على الحج كحفظ النفس ونحوه فزواله غير ضائر بالحج من الأول فضلا عن المزاحمة في الأثناء لامكان تصحيح الحج بالأمر الترتبي. وكذا لو كان الشرط مأخوذا في الحج للحرج مثل الرجوع إلى الكفاية ولم يكن اتمام الحج بعد زوال الشرط حرجيا - كما هو الحال في زماننا فإن الحاج يتفق من أول الأمر مع من يتكفل بقائه في مكة وعوده إلى وطنه - فيحكم بالاجتزاء أيضا لأن رفع الحرج امتناني لا يشمل رفع الحكم بعد العمل إذ لا امتنان في الحكم بالفساد بل هو خلاف الامتنان، وإنما يرفع الحكم من الأول للامتنان. وإما ارتفاعه والحكم بعدم الاجتزاء بالعمل بعد صدوره فلا امتنان فيه أصلا.
وأما إذا كان زوال الشرط مستلزما لحرج جديد وكان فقده كاشفا عن عدم الوجوب من الأول فالظاهر عدم الكفاية، فالصحيح هو التفصيل.
(2) ما ذكرناه مما يتحقق به الاستقرار لا يختص بحج التمتع بل
وأما إذا كان زوال الشرط مستلزما لحرج جديد وكان فقده كاشفا عن عدم الوجوب من الأول فالظاهر عدم الكفاية، فالصحيح هو التفصيل.
(2) ما ذكرناه مما يتحقق به الاستقرار لا يختص بحج التمتع بل