____________________
الاحرام أن لبس الثوبين ليس شرطا في تحقق الاحرام، بل هو واجب تعبدي آخر.
ثانيها: إن ثوب الطواف إذا كان مغصوبا لم يصح حجه وطوافه لأن الستر معتبر في الطواف وحاله حال الصلاة في اعتباره بالثوب الساتر.
ثالثها: إن السعي لا يعتبر فيه الستر ويصح حتى عريانا فلا يضر بالسعي إذا كان ثوبه من المغصوب إلا ما يقال بالنسبة إلى الحركات الملازمة للتصرف في الثوب المغصوب، نظير ما قيل في لباس المصلي غير الساتر إذا كان مغصوبا. ولكن قد ذكرنا هناك أن هذا النوع من التصرف لا يضر بصحة الصلاة وكذا بصحة السعي، لأن الصادر من المكلف فعلان مستقلان أحدهما مقارن للآخر وجودا وخارجا ولا اتحاد بينهما، فلا مانع من أن يكون أحدهما مصداقا للواجب والآخر محرما رابعها: إن ثمن الهدي إن كان من عين المال المغصوب بأن اشتراه به فلا ريب في بطلان البيع وعدم دخول الهدي في ملكه، فيكون تاركا للهدي عمدا وسنذكر في محله - إن شاء الله تعالى - أن الظاهر بطلان حجه وطوافه.
وأما إذا اشتراه بالذمة ووقعت المعاملة على كلي الثمن كما هو الشايع في المعاملات، ولكن في مقام الأداء أدى الثمن من الحرام، صح هديه وحجه وأجزء وإن بقي مشغول الذمة بالثمن.
(1) لا خلاف في اعتبار صحة البدن وخلو المكلف من المرض الذي
ثانيها: إن ثوب الطواف إذا كان مغصوبا لم يصح حجه وطوافه لأن الستر معتبر في الطواف وحاله حال الصلاة في اعتباره بالثوب الساتر.
ثالثها: إن السعي لا يعتبر فيه الستر ويصح حتى عريانا فلا يضر بالسعي إذا كان ثوبه من المغصوب إلا ما يقال بالنسبة إلى الحركات الملازمة للتصرف في الثوب المغصوب، نظير ما قيل في لباس المصلي غير الساتر إذا كان مغصوبا. ولكن قد ذكرنا هناك أن هذا النوع من التصرف لا يضر بصحة الصلاة وكذا بصحة السعي، لأن الصادر من المكلف فعلان مستقلان أحدهما مقارن للآخر وجودا وخارجا ولا اتحاد بينهما، فلا مانع من أن يكون أحدهما مصداقا للواجب والآخر محرما رابعها: إن ثمن الهدي إن كان من عين المال المغصوب بأن اشتراه به فلا ريب في بطلان البيع وعدم دخول الهدي في ملكه، فيكون تاركا للهدي عمدا وسنذكر في محله - إن شاء الله تعالى - أن الظاهر بطلان حجه وطوافه.
وأما إذا اشتراه بالذمة ووقعت المعاملة على كلي الثمن كما هو الشايع في المعاملات، ولكن في مقام الأداء أدى الثمن من الحرام، صح هديه وحجه وأجزء وإن بقي مشغول الذمة بالثمن.
(1) لا خلاف في اعتبار صحة البدن وخلو المكلف من المرض الذي