____________________
وقد يكون كليا كالجهات بل قد يكون ميتا كثلث الميت وقد يكون جامدا كالوقف على المسجد.
وأما الأمر الخارجي التكويني كالبذل وعرض الحج فلا يمكن تعلقه بالكلي الجامع، فلا بد من إرجاع ذلك إلى الشخصي غاية الأمر مشروطا بعدم صرف الآخر ولو بنحو الشرط المتأخر بمعنى أنه لو لم يأخذه الآخر أو لم يصرفه الآخر وجب عليه الصرف، فإن سبق أحدهم وأخذه وصرفه في الحج يسقط الحج من الآخر، وأما لو لم يصرفه لم يسقط عن الآخر بل يجب عليه الأخذ منه والصرف في الحج لأن الشرط - وهو عدم الصرف - حاصل فيجب عليه الحج بالفعل لفعلية الشرط. فما ذكره المصنف هو الصحيح وإن مال إلى خلافه صاحب الجواهر.
(1) أما الكفارات العمدية فليس شئ منها على الباذل، لأن الباذل لم يلتزم بشئ من ذلك، وإنما صدر موجبها من المبذول له باختياره فهي عليه: وأما غير العمدية - وإن كانت قليلة جدا لأن كفارات الحج أكثرها في صورة العمد ولكن بعضها أعم من العمد والخطاء كالصيد - فقد توقف المصنف - ره - فيها في كونها عليه أو على الباذل. والظاهر: أنه لا موجب للتوقف بل حالها حال
وأما الأمر الخارجي التكويني كالبذل وعرض الحج فلا يمكن تعلقه بالكلي الجامع، فلا بد من إرجاع ذلك إلى الشخصي غاية الأمر مشروطا بعدم صرف الآخر ولو بنحو الشرط المتأخر بمعنى أنه لو لم يأخذه الآخر أو لم يصرفه الآخر وجب عليه الصرف، فإن سبق أحدهم وأخذه وصرفه في الحج يسقط الحج من الآخر، وأما لو لم يصرفه لم يسقط عن الآخر بل يجب عليه الأخذ منه والصرف في الحج لأن الشرط - وهو عدم الصرف - حاصل فيجب عليه الحج بالفعل لفعلية الشرط. فما ذكره المصنف هو الصحيح وإن مال إلى خلافه صاحب الجواهر.
(1) أما الكفارات العمدية فليس شئ منها على الباذل، لأن الباذل لم يلتزم بشئ من ذلك، وإنما صدر موجبها من المبذول له باختياره فهي عليه: وأما غير العمدية - وإن كانت قليلة جدا لأن كفارات الحج أكثرها في صورة العمد ولكن بعضها أعم من العمد والخطاء كالصيد - فقد توقف المصنف - ره - فيها في كونها عليه أو على الباذل. والظاهر: أنه لا موجب للتوقف بل حالها حال