وإن حج مع عدم أمن الطريق، أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجا عليه، أو مع ضيق الوقت كذلك، فالمشهور بينهم عدم اجزائه عن الواجب. وعن الدروس: الاجزاء إلا إذا كان إلى حد الاضرار بالنفس وقارن المناسك فيحتمل عدم الاجزاء، ففرق بين حج المتسكع وحج هؤلاء، وعلل الاجزاء: بأن ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يجب لكن إذا حصله وجب. وفيه: أن مجرد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط.
____________________
صلاته في اليوم السابق على البلوغ، لأن كل يوم له أمر جديد وتكليف مستقل لا بد من امتثاله، والخروج عن عهدته.
وبالجملة الحج في عام الاستطاعة له أمر جديد ويحدث بسبب حصول الاستطاعة تكليف جديد مستقل لا بد من امتثاله، ولا دليل على سقوطه باتيانه في العام الماضي قبل الاستطاعة. فيكفينا في وجوب الحج واتيانه ثانيا وعدم سقوطه بما حج سابقا قبل الاستطاعة، نفس اطلاق الأدلة، فإن مقتضاه كما عرفت وجوب الحج سواء حج سابقا أم لا فعدم الاجزاء على القاعدة والاجزاء يحتاج إلى دليل وهو مفقود في البين.
الثالثة: إذا حج مع عدم أمن الطريق أو مع المرض وعدم صحة البدن أو مع الضرر والحرج كما إذا سافر في ضيق الوقت واستلزم الحرج.
فهل يجزي حجه أم لا؟.
المشهور بينهم عدم الاجزاء. وعن الشهيد في الدروس الاجزاء إلا
وبالجملة الحج في عام الاستطاعة له أمر جديد ويحدث بسبب حصول الاستطاعة تكليف جديد مستقل لا بد من امتثاله، ولا دليل على سقوطه باتيانه في العام الماضي قبل الاستطاعة. فيكفينا في وجوب الحج واتيانه ثانيا وعدم سقوطه بما حج سابقا قبل الاستطاعة، نفس اطلاق الأدلة، فإن مقتضاه كما عرفت وجوب الحج سواء حج سابقا أم لا فعدم الاجزاء على القاعدة والاجزاء يحتاج إلى دليل وهو مفقود في البين.
الثالثة: إذا حج مع عدم أمن الطريق أو مع المرض وعدم صحة البدن أو مع الضرر والحرج كما إذا سافر في ضيق الوقت واستلزم الحرج.
فهل يجزي حجه أم لا؟.
المشهور بينهم عدم الاجزاء. وعن الشهيد في الدروس الاجزاء إلا