____________________
لأنه أفسد حجه بالجماع، فلو استطاع في هذه السنة، فهل يجب تقديم القضاء، أو تقديم حجة الاسلام؟ وجهان، بل قولان:
اختار المصنف تقديم القضاء بناءا على القول بالفورية لسبق سببه فإن الاستطاعة حصلت بعد السبب السابق، والسبب السابق المقتضي القضاء، يؤثر أثره.
وفيه: أن تقدم السبب لا أثر له، لأنه لو فرضنا أن القضاء فوري يتزاحم هذا الواجب الفوري مع حجة الاسلام، وتقدم السبب لا أثر له في تقدم أحد الواجبين على الآخر، بل العبرة بالأهمية، وبفعلية التكليف بقاء، وإن كان سبب أحد التكليفين أسبق، كما إذا تزاحم وجوب الإزالة عن المسجد بنجاة الغريق، فإنه لا إشكال في تقدم نجاة المؤمن لأنه أهم، وإن كان سبب الإزالة أسبق، فإن العبرة في باب التزاحم بالأهمية، وعليه إذا بنينا على أن الحج يعتبر فيه القدرة الشرعية وأن كل واجب، أو حرام، يمنع عن وجوب الحج، والحج مشروط بعدم ترك الواجب وعدم اتيان المحرم، فيتقدم القضاء، لأن حج الاسلام غير واجب حينئذ لأن المفروض أن كلا من ترك الحرام، واتيان الواجب دخيل في وجوب حجة الاسلام، والواجب المقيد بالقدرة العقلية مقدم على الواجب المقيد بالقدرة الشرعية، وقد ذكرنا في بحث الترتب أن الترتب لا يجري في الواجبات المقيدة بالقدرة الشرعية، لأن التكليف الثاني معجز عن الواجب المقيد بالقدرة الشرعية.
ونتيجة الكلام أن القضاء يتقدم لأنه لم يقيد بالقدرة الشرعية،
اختار المصنف تقديم القضاء بناءا على القول بالفورية لسبق سببه فإن الاستطاعة حصلت بعد السبب السابق، والسبب السابق المقتضي القضاء، يؤثر أثره.
وفيه: أن تقدم السبب لا أثر له، لأنه لو فرضنا أن القضاء فوري يتزاحم هذا الواجب الفوري مع حجة الاسلام، وتقدم السبب لا أثر له في تقدم أحد الواجبين على الآخر، بل العبرة بالأهمية، وبفعلية التكليف بقاء، وإن كان سبب أحد التكليفين أسبق، كما إذا تزاحم وجوب الإزالة عن المسجد بنجاة الغريق، فإنه لا إشكال في تقدم نجاة المؤمن لأنه أهم، وإن كان سبب الإزالة أسبق، فإن العبرة في باب التزاحم بالأهمية، وعليه إذا بنينا على أن الحج يعتبر فيه القدرة الشرعية وأن كل واجب، أو حرام، يمنع عن وجوب الحج، والحج مشروط بعدم ترك الواجب وعدم اتيان المحرم، فيتقدم القضاء، لأن حج الاسلام غير واجب حينئذ لأن المفروض أن كلا من ترك الحرام، واتيان الواجب دخيل في وجوب حجة الاسلام، والواجب المقيد بالقدرة العقلية مقدم على الواجب المقيد بالقدرة الشرعية، وقد ذكرنا في بحث الترتب أن الترتب لا يجري في الواجبات المقيدة بالقدرة الشرعية، لأن التكليف الثاني معجز عن الواجب المقيد بالقدرة الشرعية.
ونتيجة الكلام أن القضاء يتقدم لأنه لم يقيد بالقدرة الشرعية،