مع أنه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج. وربما يقال إنه بلد الاستيطان، لأنه المنساق من النص والفتوى وهو كما ترى.
وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعا فيه، ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة. والأقوى ما ذكرنا وفاقا لسيد المدارك - ره - ونسبه إلى ابن إدريس - ره - أيضا وإن كان الاحتمال الأخير - وهو التخيير - قويا جدا.
____________________
الميقات، والظاهر فساد الإجارة لأن المرخص من التصرف في مال الميت إنما هو الاستئجار من البلد وإما من غيره فغير مأذون فيه ولكن المؤجر يضمن للمستأجر أجرة المثل وفساد الإجارة لا ينافي صحة العمل الصادر من المستأجر وفراغ ذمة الميت به.
فظهر أن المال الزائد في مورد الحج الثابت في ذمة الميت ينتقل إلى الورثة وفي مورد الوصية باق على ملك الميت ويصرف في جهاته.
ولا يخفى أن عبارته (قده) موهمة لانتقال المال إلى الورثة في كلا الموردين وقد عرفت خلافه.
(1) لو قلنا بوجوب الحج من البلد مطلقا أو في خصوص مورد الوصية فهل هو بلد الموت أو بلد السكنى، أو البلد الذي صار فيه
فظهر أن المال الزائد في مورد الحج الثابت في ذمة الميت ينتقل إلى الورثة وفي مورد الوصية باق على ملك الميت ويصرف في جهاته.
ولا يخفى أن عبارته (قده) موهمة لانتقال المال إلى الورثة في كلا الموردين وقد عرفت خلافه.
(1) لو قلنا بوجوب الحج من البلد مطلقا أو في خصوص مورد الوصية فهل هو بلد الموت أو بلد السكنى، أو البلد الذي صار فيه