____________________
(1) لم يظهر لنا وجه لهذا التفصيل، فإن الفرق بالتفاوت الكثير واليسير، إنما يؤثر في مثل ثبوت خيار الغين وعدمه، لما ذكرنا في محله أن عمدة دليل خيار الغين هو الاشتراط الضمني، وبناء العقلاء على تساوي العوضين من حيث المالية، وعدم التفاوت بينهما كثيرا، وإلا فيثبت خيار تخلف الشرط، وأما إذا كان التفاوت يسيرا فلا يعتني به العقلاء ولا يوجب الخيار.
وأما في المقام فقد عرفت أن الميزان في الاستطاعة هو التمكن من الزاد والراحلة عينا أو قيمة، والمفروض أن له زادا وراحلة بهذه الزيادة المترتبة على التبديل.
وأما في المقام فقد عرفت أن الميزان في الاستطاعة هو التمكن من الزاد والراحلة عينا أو قيمة، والمفروض أن له زادا وراحلة بهذه الزيادة المترتبة على التبديل.