(مسألة 70): إذا استقر عليه الحج، وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها، ولا
____________________
وإنما العبرة بتحقق الحرج وعدمه فإذا كان تحمل الخوف حرجيا عليه يسقط الوجوب وإن كان منشأ الخوف أمرا غير عقلائي. وإلا يجب عليه السفر بالركوب في البحر ولا فرق بينه وبين السفر غير البحري (1) قد عرفت بما لا مزيد عليه أن الاستطاعة المعتبرة في الحج ليست هي الاستطاعة الشرعية بالمعني المصطلح، لتكون هذه الأمور دخيلة في الاستطاعة. بل الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ليست إلا العقلية غاية الأمر أنها استطاعة خاصة فسرت بالنصوص بالزاد والراحلة وبقية المذكورات في النصوص.
وأما الاخلال ببعض ما يعتبر في الصلاة فلا بأس به إذا أتى بها حسب وظيفته الفعلية، لا سيما إذا أخل بذلك قبل الوقت، فإنه بعد الوقت مكلف بما هو وظيفته من القيام، أو الجلوس، أو الايماء، أو التيمم، والمفروض عدم ترك الصلاة برأسها. وأما الاضطرار إلى أكل النجس أو شربه فلا بأس به لأهمية الحج وإن كان لا يجوز أكل النجس أو شربه اختيارا، ولكن لو دار صرف قدرته في الأهم أو المهم فلا ريب في لزوم صرف قدرته في الأهم كما حقق ذلك في باب التزاحم.
وأما الاخلال ببعض ما يعتبر في الصلاة فلا بأس به إذا أتى بها حسب وظيفته الفعلية، لا سيما إذا أخل بذلك قبل الوقت، فإنه بعد الوقت مكلف بما هو وظيفته من القيام، أو الجلوس، أو الايماء، أو التيمم، والمفروض عدم ترك الصلاة برأسها. وأما الاضطرار إلى أكل النجس أو شربه فلا بأس به لأهمية الحج وإن كان لا يجوز أكل النجس أو شربه اختيارا، ولكن لو دار صرف قدرته في الأهم أو المهم فلا ريب في لزوم صرف قدرته في الأهم كما حقق ذلك في باب التزاحم.