فالمراد من الأخبار أنه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافيا لحق المذكورين ولذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح وحكم بالانعقاد فيهما ولو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء.
هذا كله في اليمين.
وأما النذر فالمشهور بينهم أنه كاليمن في المملوك والزوجة. والحق بعضهم بهما الولد أيضا. وهو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصا في الولد إلا القياس على اليمين بدعوى تنقيح المناط وهو ممنوع، أو بدعوى أن المراد
____________________
أو الحرام جعل ثانوي التزم على نفسه وهذا مما لم يجعله الله عليه فحاله من هذه الجهة حال المباحات من عدم الجعل على نفسه في قبال والده والظاهر: عدم الفرق في عدم انعقاد اليمين بين ما ينافي حق الوالد وما لا ينافي لاطلاق قوله: (لا يمين للولد مع والده الخ). بل لو