____________________
دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة (ته) وأن الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد فقال: أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة فإن أبوا كان العبد وما في يده للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص، فإن عجز قيمة العبد وما في يديه عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا، قال: وأن فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين الغرماء رده على الورثة).
(1) لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وكانت التركة كافية للصرف فيها وفي الحج فلا كلام. ولو قصرت التركة فهل يتقدم الحج أم لا؟.
قد يفرض أن العين موجودة وقد يفرض أنها في الذمة.
أما في الصورة الأولى فلا ريب في تقديم الخمس أو الزكاة لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرف المال في غيرهما سواء قلنا بالإشاعة أو بالتشريك في المالية كما هو المختار عندنا، لأن التركة بتمامها ليست للميت بل هو شريك مع أرباب الخمس أو الزكاة والحج إنما يخرج من ماله لا من مال شريكه.
وأما في الصورة الثانية ففقد اختار السيد المصنف - رحمه الله -
(1) لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وكانت التركة كافية للصرف فيها وفي الحج فلا كلام. ولو قصرت التركة فهل يتقدم الحج أم لا؟.
قد يفرض أن العين موجودة وقد يفرض أنها في الذمة.
أما في الصورة الأولى فلا ريب في تقديم الخمس أو الزكاة لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرف المال في غيرهما سواء قلنا بالإشاعة أو بالتشريك في المالية كما هو المختار عندنا، لأن التركة بتمامها ليست للميت بل هو شريك مع أرباب الخمس أو الزكاة والحج إنما يخرج من ماله لا من مال شريكه.
وأما في الصورة الثانية ففقد اختار السيد المصنف - رحمه الله -