____________________
وجوب الاتمام وجواز الترك اختيارا، والاكتفاء بالتصدق، بل الظاهر منها أنها نظير الرواية (1) التي دلت على وجوب صرف جمله ونفقة حجه وزاده في الاحجاج عن مالك هذه الأمور إذا مات في بعض الطريق.
والفرق أن مورد تلك الرواية فيما له جمل ومورد روايتنا هذه ما لا جمل له، وبالجملة: المستفاد من الرواية أنه لو مات الناذر في بعض الطريق يتصدق بنفقته، ولا تدل على جواز ترك الحج اختيارا بمجرد المشي في بعض الطريق والتصدق بنفقة الحج، ويدل على ذلك قوله:
(ينظر) فإنه ظاهر في أن المتصدق غير الناذر، فالمراد أن الناذر مات وينظر شخص آخر في نفقته، وإلا لو كان المراد وجوب التصدق على نفس الناذر لقال: يتصدق بنفقته.
وعلى كل: لا دلالة للرواية على مخالفة النذر في مورد السؤال.
(1) لو نذر المشي في الحج وكان عاجزا عنه من الأول وغير
والفرق أن مورد تلك الرواية فيما له جمل ومورد روايتنا هذه ما لا جمل له، وبالجملة: المستفاد من الرواية أنه لو مات الناذر في بعض الطريق يتصدق بنفقته، ولا تدل على جواز ترك الحج اختيارا بمجرد المشي في بعض الطريق والتصدق بنفقة الحج، ويدل على ذلك قوله:
(ينظر) فإنه ظاهر في أن المتصدق غير الناذر، فالمراد أن الناذر مات وينظر شخص آخر في نفقته، وإلا لو كان المراد وجوب التصدق على نفس الناذر لقال: يتصدق بنفقته.
وعلى كل: لا دلالة للرواية على مخالفة النذر في مورد السؤال.
(1) لو نذر المشي في الحج وكان عاجزا عنه من الأول وغير